السؤال
أنا حائرة جدا لقد تزوجت منذ 3 سنوات وأنجبت طفلة زوجي بخيل جدا فقط لي ولبيتي ولابنتي ولكنه ليس مقتنعا أبدا بأنه بخيل بل يتعذر بعدم توفر المادة معه وشحها لديه علما بأني اكتشفت مرات كثيرة وأنا بحاجة لبعض المال لشراء ضروريات الحياة بأنه يملك الكثير ولكنه يصرفه على أشياء تخصه هو كتجارة أو شراء مستلزمات لسيارته .. تقريبا لي فترة 4 أشهر أو أكثر لم أجلس في بيتي أسبوعا كاملا، نقلنا إلى منزل جديد وتعطلت الثلاجة ومن ثم باعها وإلى اليوم لم يأت بغيرها بحجة أنه لا يستطيع إلا بالتقسيط ويريد التقسيط باسمي علما بأني توظفت منذ مدة قصيرة وقد بدأ بخله يزيد لأنه يعتمد على مالي في صرفه على نفسي وابنتي وأيضا البيت ولكني لم أوافق، أنا الآن في بيت أهلي أنتظر أن يكمل مسؤولياته ولكنه يريد مني حقه الشرعي في العلاقة الزوجية فكيف أعطيه حقه الشرعي وأنا في بيت أهلي هل أذهب إلى بيته وأعطيه إياه وهو لم يعطني حقي وحق بيتي وحق ابنتي وما نص عليه الشرع وعقد النكاح؟ لقد تعبت كثيرا منه وأهلي تعبوا كثيرا لا أعرف ما الحل لأنه يقول لي اذهبي واسألي عن حكم تمنع المرأة عن زوجها ولكن ما حكم إهماله لواجباته ومسؤولياته تجاهنا ؟ صحيح أنه يعطيني كل شهر مصروفا ولكن لا يعطيني إذا احتجت أكثر من ذلك بحجة أنه ليس لديه المال وأنا في بيت أهلي كما ذكرت ولذلك لا توجد لديه أي التزامات حتى ال 10 ريال يقول لي أنت ادفعي احترت أرجوكم أفيدوني؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمما تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وجوب نفقه الزوجات على الأزواج، والأولاد على الآباء، يقول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف {البقرة:233}. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله {الطلاق:7}.
وروى البخاري أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانا بالغين، ولم تكن الزوجة ناشزا، وعلى أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. يقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.
ولا خلاف بين العلماء أن النفقة يتحملها الأب وحده دون الأم حتى ولو كانت الأم غنية.
وبناء على ذلك؛ فإن المرأة ولو كانت غنية لا تطالب بشي من النفقة لا على نفسها ولا على أولادها بل هذا كله على الزوج.
وقد قرر الفقهاء أن النفقة الواجبة على الزوج ينبغي أن تحقق ما يلي:
1- المسكن الصالح الذي تصان فيه حرمة الزوجة والأولاد وصحتهم وكرامتهم.
2- اللباس الصالح الذي يصونهم من الابتذال، ويدفع عنهم أذى الحر والبرد، ويعتاده أمثالهم من الأقارب والجيران.
3- الطعام الصالح الذي يغذي الجسم، ويدفع المرض، ويأكله الناس عادة من غير إسراف ولا تقتير.
4- العلاج والدواء الذي تحتاجه المرأة ويحتاجه الأولاد.
5- مصاريف تعليم الأولاد.
وأنت أيتها السائلة قد ذكرت أن الزوج يعطيك مصروفا شهريا، فإذا كان هذا المصروف يكفي ما ذكرنا من وجوه النفقة فقد أدى الزوج ما عليه, وإن لم يكن يكفي فعليك أن تطالبيه بما يحقق هذه الكفاية, فإن لم يستجب فعليك برفع الأمر للقضاء الشرعي ببلدك ليجبره على النفقة الواجبة.
أما ما يريده زوجك من جعل الأقساط باسمك أو الاعتماد عليك في النفقة فهذا ليس حقا له كما قدمنا, فعليه أن يتقي الله وأن يقوم بحقوق بيته وأسرته, ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حسنه الألباني.
وأما خروجك من بيته إلى بيت أبيك وامتناعك من الرجوع إلى بيته وكذا امتناعك عن فراشه بحجة أنه مضيع للحقوق فهذا حرام لا يجوز، بل وفاعله مستحق للعن, فكونه مفرطا في بعض الحقوق لا يسوغ لك مقابلة ذلك بالتفريط أيضا، إذ الكل مسؤول عن عمله أمام الله, ولكن عليك باللجوء للقضاء كما ذكرنا، فإما أن يلتزم بالنفقة المطلوبة، وإما أن تطلبي منه الطلاق إذا أردت.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 108627, 31699, 17203.
والله أعلم.