هل يجب طاعة الأم في التنازل عن الميراث

0 295

السؤال

توفي والدي قبل أكثر من 18 سنة وله سبع بنات _خمس متزوجات واثنتان لم تتزوجا _ وثلاثة من الأبناء، وله منزل في مكة ومبلغ من المال شيد به وبدخل المنزل المذكور منزلا آخر بجدة، وطلبت منا والدتنا نحن الإناث المتزوجات أن نتنازل عن نصيبنا لإخوتنا الذكور حتى لا يزاحم أبناؤنا أخوالهم في الميراث ورضينا مجاملة وحياء وكنت أنا أول من طلب مني ذلك ورحبت بالفكرة مجاملة وحياء وجهلا لأني لم أكن أتجاوز 22 من عمري ولربما تسببت للباقيات بالإحراج من بعدي واضطررن للموافقة وتنازل أربع منا عن نصيبهن وحال البعد والظروف أن تتنازل الخامسة حتى الآن وأعطونا مبلغا من المال وتزوجت قبل فترة إحدى الأختين الباقيات والآن والدتنا تطلب من أختنا التي لم تتنازل والأخت الأخرى التي تزوجت أن يتنازلن لإخوانهن وقد سمعت من أختنا الأخيرة أنها لا ترغب بالتنازل ولكن ربما توافق حياء، والحقيقة أني الآن ندمت أنا أيضا على التنازل وأود التراجع عنه وخصوصا أن المنزل يقع بمكة حتى أضمن أن أحضر كل رمضان وأصوم به ولكني أخاف أن تغضب والدتي وإخوتي وأن أثير مشكلة، وللعلم هم لم يمنعونا من الصيام به ولكن أخاف أن نحرم في المستقبل من ذلك.
أفتني يا شيخ بالمسألة وماذا علي أن أعمل، وللعلم يا شيخ نحن أسرة محافظة ويحترم بعضنا البعض ويقدره؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن البيتين اللذين تركهما والدك حق للورثة من بعده ذكورهم وإناثهم، كما قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. {النساء:7}.

وأما دعوى عدم مزاحمة أبناء الإناث للذكور فهي دعوى أقرب إلى دعاوى الجاهلية فلا يصح الالتفات إليها.

وإذا كانت السائلة وأخواتها تنازلن عن حقهن في البيت المذكور حياء وخجلا من والدتهن فلا عبرة بهذا التنازل؛ لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

والمعطى بسيف الحياء لم تطب نفس صاحبه به، وراجعي في هذه المعنى الفتوى رقم: 71220.

ولا يلزم البنات طاعة والدتهن في طلبها هذا؛ ولكن ينبغي أن يتلطفن في الامتناع فيبدين حاجتهن لنصيبهن من ميراث والداهم، وأنهن ربما يكن أحوج من الذكور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة