حكم هجر الأخت أخاها لسبب شرعي

0 220

السؤال

نحن نعيش في أوروبا ولي أخ ساعده زوجي للسفر ليبدأ حياته ويساعد أسرتي خصوصا أن والدي متوفى وأخي متزوج وله طفلة وعندما حضر إلى أوروبا لم تمض سنة إلا وقد علمنا أنه يعيش مع امرأة في الحرام حاولنا إقناعه أكثر من مرة بالبعد فيستجيب ثم يذهب في الخفاء إلي أن عرفنا أنه يمشي مع أخرى،عللنا أمام الناس ويقول إنه سيتزوجها مع أنها غير مسلمة والقانون يمنع أن يجمع الرجل بين زوجتين لذلك ليس من أي مستند قانوني يثبت هذه العلاقة كذلك لم ولن يستطيع أن يعدل بين هذه الإنسانة وزوجته خصوصا وأنه ليس معه أوراق وقد مضي أكثر من 6 سنوات ولم يشاهد زوجته ولا ابنته فقررت مقاطعته منذ أكثر من عام فهل يعتبر ذلك قطع رحم، وهل بذلك أكون آثمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان أخوك قد أقام علاقات محرمة مع النساء، فقد أتى منكرا كبيرا، وتعدى حدود الله، كما أن غيابه تلك المدة عن أهله فيه ظلم لهم، فلا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر ما لم يكن له عذر.

أما عن رغبته في الزواج فذلك جائز بشرط أن تكون المرأة التي يتزوجها كتابية عفيفة، وأن يعدل بينهما، أما وجود قانون يمنع التعدد فلا يمنع صحة الزواج، وليس من شرط صحة الزواج أن يوثق بالمحاكم.

وأما عن هجرك له فما دام ذلك لسبب شرعي فليس ذلك من القطيعة ولا إثم فيه، لكن الهجر إذا كان لا يغير من شأنه فالأفضل صلته ومواصلة وعظه، أما إذا كان الهجر يغير من شأنه فهو مطلوب شرعا، فالأمر يدور مع المصلحة الشرعية. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 29984.

وننبه السائلة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 23168.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة