السؤال
رجل زنى بامرأة متزوجة أو لامس أو نظر إليها أو ماشابه. هل يقتص منه زوجها يوم القيامة؟ وماهى كفارة هذا الذنب ؟
رجل زنى بامرأة متزوجة أو لامس أو نظر إليها أو ماشابه. هل يقتص منه زوجها يوم القيامة؟ وماهى كفارة هذا الذنب ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالزنا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب حذر منه الرب تعالى بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. {الإسراء:468 }. وكذا لمس المرأة الأجنبية أوالنظر إليها لغير حاجة فإنهما من المنكر، ومن فعل شيئا من ذلك مع امرأة متزوجة كان إثمه أشد وآكد. والواجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ولكن هل من شروط صحة توبته استحلال زوج هذه المرأة ؟ تكلم السيوطي في فتاويه عن هذه المسألة فقال فيمن خان رجلا في أهله بزنا أو غيره: لا تصح التوبة منه إلا بالشروط الأربعة ومنها استحلاله بعد أن يعرف به بعينه ثم له حالان: أحدهما: أن لا يكون على المرأة في ذلك ضرر بأن أكرهها فهذا كما وصفنا. والثاني: أن يكون عليها في ذلك ضرر بأن تكون مطاوعة فهذا قد يتوقف فيه من حيث إنه ساع في إزالة ضرره في الآخرة بضرر المرأة في الدنيا والضرر لا يزال بالضرر، فيحتمل أن لا يسوغ له في هذه الحالة إخباره به وإن أدى إلى بقاء ضرره في الآخرة، ويحتمل أن يكون ذلك عذرا ويحكم بصحة توبته إذا علم الله منه حسن النية، ويحتمل أن يكلف الإخبار به في هذه الحالة ولكن يذكر معه ما ينفي الضرر عنها بأن يذكر أنه أكرهها ويجوز الكذب بمثل ذلك، وهذا فيه جمع بين المصلحتين لكن الاحتمال الأول أظهر عندي، ولو خاف من ذكر ذلك الضرر على نفسه دون غيره فالظاهر أن ذلك لا يكون عذرا، لأن التخلص من عذاب الآخرة بضرر الدنيا مطلوب، ويحتمل أن يقال أنه يعذر بذلك ويرجى من فضل الله تعالى أنه يرضى عنه خصمه إذا علم حسن نيته ولو لم يرض صاحب الحق في الغيبة والزنا ونحوهما أنه يعفو إلا ببذل مال فله بذله سعيا في خلاص ذمته، قال: ثم رأيت الغزالي قال فيمن خانه في أهله أو ولده أو نحوه لا وجه للاستحلال والإظهار فإنه يولد فتنة وغيظا بل يفزع إلى الله تعالى ليرضيه.اهـ. قال العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج بعد أن نقل كلام السيوطي وذكر ما قاله الغزالي: أقول الأقرب ما اقتضاه كلام الغزالي حتى لو أكره المرأة على الزنا لا يسوغ له ذكر ذلك لزوجها إذا لم يبلغه من غيره لما فيه من هتك عرضها.اهـ. وقول الغزالي هذا هو الذي نميل إليه ونرى أنه أقرب للصواب، أي لا يخبره به ولا يستحله فيه. وأما الكفارة فإن كان المقصود بها كفارة مخصوصة فليس عليه كفارة مخصوصة، وإنما تجب عليه التوبة. والله أعلم.