السؤال
في الفتوى رقم (61303) أبحتم أن تستخدم المرأة الأجهزة الخاصة بتكبير الصدر، وكذلك أبحتم استخدام مستحضرات شد الصدر في الفتوى (3388) ومنعتم تكبير الصدر عن طريق العمليات الجراحية. فلماذا الجواز ولماذا الحرمة إذا كانت الأفعال واحدة ؟
في الفتوى رقم (61303) أبحتم أن تستخدم المرأة الأجهزة الخاصة بتكبير الصدر، وكذلك أبحتم استخدام مستحضرات شد الصدر في الفتوى (3388) ومنعتم تكبير الصدر عن طريق العمليات الجراحية. فلماذا الجواز ولماذا الحرمة إذا كانت الأفعال واحدة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتاوى المشار إليها وما أحيل عليه فيها الفرق بين استعمال العقاقير والمستحضرات الطبية والحركات الرياضية التي تنشط الهرمونات وتزيد العضلات وبين العمليات الجراحية.
فالعقاقير والمستحضرات الطبية والحركات الرياضية إذا لم يترتب عليها ضرر فهي من الأدوية المباحة شرعا، والفرق بين تناول الأدوية وبين إجراء العمليات الجراحية واضح، والأعضاء في حال تناول العقاقير تنمو وتكبر بصورة طبيعية كما تكبر بتناول الطعام والشراب.
أما عمليات التجميل الجراحية فهي من تغيير خلق الله تعالى إذا كانت طلبا لزيادة الحسن وهو محرم شرعا -كما هو معلوم- ولا تجوز إلا في حالة الضرورة أو التشوه الخارج عن المألوف كما سبق بيانه وأدلته في الفتوى رقم: 33999.
والله أعلم.