حق الوالدين واجب على الأولاد جميعا المتزوجين وغير المتزوجين

0 428

السؤال

جزاكم الله كل الخير على ما تقدمونه من فتاوى. سؤالي هل بر الوالدين واجب على الأبناء دون البنات أم على الاثنين معا؟
وهل الزوجة طاعتها لزوجها أولى من برها لوالديها وخصوصا في وجود إخوة لها؟ ومن الأولى على خدمة وإعالة الوالدين الابن أو الابنة، خصوصا أن الابن دائما تكون له الحظوة من الوالدين دون الابنة؟
وفى بعض الأحيان يقيم مع والديه في منزل واحد.
وهل هذا يلزم زوجة الابن أن تخدم والدي زوجها؟ وهل عدم قيام الأبناء لواجبهما تجاه والديهم يلزم الزوج بأن يسمح لزوجته بخدمة أبويها، ولماذا جعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟ وهل له علاقة بالإنفاق على الوالدين وخدمتهما؟
نأمل أن تبينوا لنا ماذا يقول الشارع في مثل ذلك من الأمور، ووفقنا الله جميعا لكل خير وأعاننا عليه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبر الوالدين وطاعتهما في المعروف واجب على الأولاد جميعا ذكورهم وإناثهم، ومن البر بالوالدين الخدمة والرعاية لهما إذا احتاجا لذلك، ولا يسقط حق الوالدين على الولد بحال، يستوي في ذلك الابن والبنت، المتزوج وغير المتزوج، وانظر الفتوى رقم: 127286.

لكن البنت إذا تزوجت ولم يمكنها الجمع بين طاعة والديها وطاعة زوجها، فإن طاعة زوجها في المعروف تكون أوجب عليها من طاعة والديها.

قال ابن تيمية: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب. مجموع الفتاوى. (32 / 261).

وقال المرداوي: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق. الإنصاف.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الوالدين إذا كانا في حاجة شديدة لخدمة ابنتهما فإنها تخدمهما ولو منعها زوجها، قال ابن الهمام: ولو كان أبوها زمنا مثلا وهو محتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تغضبه مسلما كان الأب أو كافرا. فتح القدير. (9 / 469).

لكن ينبغي للأولاد أن يتعاونوا على خدمة والديهم و يراعوا أحوال بعضهم، أما زوجة الابن فلا يلزمها خدمة والدي زوجها، فإن تبرعت بذلك فهو من الإحسان ومكارم الأخلاق، وانظر الفتوى رقم: 33290.

وأما جعل ميراث الذكر مثل حظ الأنثيين فهو شرع الحكيم الخبير الذي لا يسأل عما يفعل، وشرعه كله حكمة ورحمة وعدل، وقد بينا الحكمة في ذلك في الفتوى رقم: 13494.

وقد ذهب بعض العلماء إلى اعتبار هذا الأمر في نفقة الأولاد على الوالدين، قال ابن قدامة: وإن اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثا كالميراث وقال أبو حنيفة: النفقة عليهما سواء لأنهما سواء في القرب...... وقال الشافعي..... : النفقة على الابن لأنه العصبة....... ولنا قول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك {البقرة: 233} المغني. (9 / 268) باختصار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة