حكم زيارة ابنة العم المتبرجة المقيمة وحدها

0 297

السؤال

ما حكم زيارة ابنة العم في العيد؟ وإن كانت متبرجة وبدون محرم، فهل تلزم زيارتها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحرم على الرجل الخلوة بامرأة لا تحل له، كما يحرم عليه النظر إليها في غير حجابها الكامل ـ على القول الراجح ـ وراجع في ذلك الفتويين رقم: 60438، ورقم: 4470.

وبناء عليه، فإن زيارة بنت العم الأجنبية تحرم إن كانت متبرجة، أو أدى ذلك إلى الخلوة بها ـ سواء كان ذلك بمناسبة العيد، أو في زمن آخرـ وبنت العم لا تجب صلتها بالزيارة، أو غيرها ـ سواء كانت من المحارم، أو كانت أجنبية ـ لأن القول الراجح عندنا أن من تجب صلته محصور في من بينه وبين الشخص محرمية من النسب بحيث يحرم النكاح بينهما لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى، وهذا محصور في الأبناء والبنات ـ وإن نزلوا ـ والآباء والأمهات والأجداد والجدات ـ وإن علوا ـ والإخوة والأخوات وأولادهم ـ وإن نزلوا ـ والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 11449.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة