لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها

0 369

السؤال

تزوجت من فتاة يتيمة الأبوين وأنا مقتدر ماديا مع العلم أني متزوج من الزوجة الأولى مند أكثر من 18 سنة ولدي أولاد وبناتي الكبرى في الجامعة حيث إنني في خضم من الأرق والتوتر وعدم الاستقرار الفكري نتيجة لزواجي الثاني حيث أن الزوجة الأولى طلبت مني أن أطلق الزوجة الثانية حيث أنني موجود مع الأولى وليس هناك مشكلة بيننا إلا أنها مصرة على طلاقي من الأولى بات هذا الأمر يؤرق مضجعي حتى إنني تمنيت أن أرجع إلى حالتي الأولى وفكرت بطلاق الثانية ولكن هو الظلم الذي لا أطيقه حتى على نفسي الزوجة الثانية لم أر منها شيئا علما بأن كل زوجة في بيت مستقل أرجو إفادة بفتوى في أمريوان كانت الفتوى بعدم الطلاقأرجومنكم توجيه فتوى أو موعظه شرعية إلى زوجتي الأولى حتى تكون حجة شرعيه لعدم طلاقي من الثانيةوجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزواج الرجل بأكثر من زوجة إلى أربع أمر مشروع، ولا ضرر فيه على الزوجة الأولى، ولو كان به بأس لما أمر الله به، ولذا فننصحك بإمساك زوجتك الثانية مع العدل بينها وبين الأولى بالمعروف، وعليك بنصح الأولى وتذكيرها بالله، وأنه لا يجوز لها شرعا أن تطلب طلاق ضرتها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" ففي الحديث نهي المرأة أن تسأل طلاق ضرتها، وأن لا تدع غيرتها الفطرية تحملها على الحرام والظلم، ولترض بما قسم الله لها، ولن يكون إلا خيرا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات