منع الزوج خالة زوجته من زيارتها

0 206

السؤال

أنا امرأة متزوجة وأمي متوفية تركتني عند خالتي التي أوصتها برعايتي، ثم أخذني أبي مع العلم أنها تسكن على مسافة 600 كم، وهذه أول مرة جاءت فيها إلي لأجل شراء لوازم لابنها المقدم على الزواج، لكن زوجي لم يعجبه هذا، أريد رأيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه منه أن خالتك أتت لزيارتك، ولكن زوجك يريد منعها من زيارتك، فإن كان الحال هكذا فاعلمي أنه لا يجوز للزوجة أن تأذن لأحد في دخول بيت زوجها إلا بإذنه، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الزوج على زوجته: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.

قال النووي: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا، أو أمراة، أو أحدا من محارم الزوجة.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الزوج لا يملك منع أقارب الزوجة من زيارتها ما لم يخش مفسدة، قال الصاوي: ولا يقضي لأخ وعم وخال ـ أي فله منعهم وإن لم يتهمهم على المذهب، وقيل إنه ليس له منعهم وعليه فيمكنون من زيارتها في كل جمعتين، أو في كل شهر.

فينبغي على زوجك أن لا يمنع خالتك من زيارتك لغير مسوغ، بل وينبغي له أن يكرمها، ولا سيما وقد ذكرت أنها قامت بتربيتك في الصغر، أما إذا كان الأمر زائدا على مجرد الزيارة، وإنما تريد خالتك أن تقيم عندكم مدة  فهذا لا يجوز إلا بإذن زوجك، لأن البيت بيته، وعلى كل حال، فإن عليك أن تصلي خالتك وتحسني إليها بما تقدرين عليه، فإن حقها عليك عظيم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة