هل يشرع للابن الزواج من امرأة يتمسك بها ويرفضها أبوه

0 246

السؤال

أنا شاب فلسطيني ٢٨ سنة، من عائلة متشددة بموضوع الاقتران من غير الأقارب، فتقدمت بالطلب من والدي بأن أتزوج فتاة فلسطينية مسلمة بكر في ٢٨ من العمر، ولكن والدي رفض لثلاثة أسباب، الأول: العمر غير مناسب، يجب أن تكون أصغر مني. الثاني: العائلة لا تليق بمقام عائلتنا. الثالث: هذه عائلة يتحكم بها الأم لا الأب، والتي بدورها سوف تسلبني مالي وراحتي. لذلك السبب توجهت لأم الفتاة لأسالها عن انطباعها وردة فعلها اتجاه الموضوع ورغبتي بالزواج من ابنتها، فقالت: لا أنا وعمك أبو الفتاة سوف نجد أفضل منك لها، وأنا مستعدة أن أوافق عليك، لكن يجب موافقة أهلك، وأن يحضروا لطلب الفتاة رسميا؛ لذلك تم توقف الموضوع مع العلم أنني متمسك بها، وهي كذلك، ولكن لا نريد أن نغضب الله، فنريد حلا شرعيا كي نتمكن من القدرة على مكالمة بعضنا هاتفيا، أو حتى أستطيع الخروج معها، علما بأننا كنا نفعل ذلك، ولكن تبنا إلى الله، ونحن الآن كلنا ثقه بالله أنه سوف يوفق بين هاتين العائلتين.
ملاحظة: إنه لأني لا أستطيع رفض طلب أهلي قد قمت بكتب كتابي على فتاة من اختيارهم من العائلة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه الفتاة التي ترغب في زواجها ذات دين وخلق، فلتجتهد في إقناع والدك بالموافقة على خطبتها، ويمكنك أن تستعين ببعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم ممن ترى له قبولا عند والدك، فإن أصر والدك على الرفض فلتنصرف عنها، وانظر الفتوى رقم: 3846.

وإذا كنت بحاجة إلى الزواج ثانية فلتبحث عن غيرها من ذوات الدين، لكن إن كنت تتضرر بترك الزواج من تلك الفتاة، فلا حرج عليك في زواجها دون موافقة والدك إذا رضي ولي الفتاة بذلك، وننبهك إلى أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد عليها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 57291.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة