أخته خانت زوجها حتى طلقها وتزوجت أخاه فهل يقاطعها

0 303

السؤال

سأختصر بقدر الإمكان. رجل وامرأة متزوجان، الزوجة وأخو الزوج وقعا في الحب المحرم لدرجة أنها في غياب الزوج تدخل أخاه إلى البيت عدة مرات، واتفقا أن تطلق من زوجها عن طريق إهمال الزوج والامتناع عن الفراش، واستمرت لمدة سنة وأكثر على هذه الحال، والزوج لا يدري ما السبب، وهي تقول لأهلها إن زوجها بخيل وتتعذر بأسباب كثيرة، ولكن شاء الله تعالى أنه في أحد الأيام شاهد أخاه يخرج من بيته، وأقسم هو على المصحف أنه لم يشاهدها وهي كذلك، وطلقها وذهبت لبيت أهلها، وعلم أهلها فيما بعد أنها تحب أخاه، وعلى الرغم من ذلك دافعوا عنها بشدة، وطالبوا بحقوقها، وحقا أخذت بعض الحقوق، ووعدت أهلها أن تكف عن حبها المحرم، ولكن للأسف بقيت على ما هي عليه، لدرجة أنها أدخلت حبيبها ليلا إلى بيت أهلها عدة مرات، وكانت سببا في انحراف أختها التي أحبت بالحرام أيضا، وأدخلته لبيت أهلها ليلا، واكتشف الأهل ذلك وضربوها وحاولوا أن يبينوا حرمة ذلك؛ أن هذا يسيء سمعة العائلة، ووعدت مرة أخرى بالكف، ودخلت مدرسة تجميل، وأصبحت تخرج من البيت لوحدها، وتزوجت أخا طليقها دون إذن وليها، وفي بلدنا يتم زواج الثيب دون إذن ولي! وفي النهاية وافق الأهل إلا أخوين لها. وأما أخو الزوج أو الطليق والده طرده من البيت، ولهذه المرأة الخائنة أخ متزوج من أخت طليقها وحبيبها الذي تزوجته، ولها أيضا طفلان.
السؤال باختصار المرأة التي خانت زوجها والحبيب الذي خان أخاه الآن متزوجان، ويقولان إن ما أقدما عليه حق لهما أن يكونا معا، ما داما يحبان بعضهما، وما حدث قد حدث، ولا يمكن أن تعود المياه لمجاريها. ما حكم علاقة إخوتها بها والأهل؟ وأيضا علاقة أهل الشاب الخائن به؟ وبم تنصح فضيلة الشيخ؟ هل لها حق برؤية أولادها؟ والآن أهلها عادوا للعلاقة بها وتزورهم باستمرار، وأخوها يرفض قدومها لأنه يخشى على إخوتها البنات منها، وخاصة أنه يقول أنها رغم حجاب الرأس تكون متبرجة. وهل بمقاطعته لها يكون آثما؟ وهل هذه المقاطعة تمتد حتى في الأعياد؟ أو بم تنصح؟ جزاك الله كل خير. أفيدوني من جميع النواحي فالأمر جدا مهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحال كما ذكرت من إقامة هذه المرأة علاقة مع أخي زوجها حتى سعت في طلاقها من زوجها لتتزوجه، فقد ارتكبا معصية عظيمة بهذه العلاقة المحرمة، كما أن تخبيب المرأة على زوجها من كبائر المحرمات، بل ذهب بعض العلماء إلى بطلان زواج من خبب امرأة على زوجها ثم تزوجها، لكن الجمهور على عدم بطلان نكاحه ، وانظري الفتوى رقم: 7895.

وإذا كانا قد تزوجا من غير ولي فزواجهما باطل عند جماهير العلماء، ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب، وانظري الفتوى رقم: 111441.

فالواجب عليهما التوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، كما أن عليهما أن يجددا عقد النكاح إلا إذا كان قد حكم بصحة العقد قاض شرعي.

فإن تابا وظهرت عليهما دلائل التوبة والاستقامة فلا تجوز مقاطعتهما لأجل ما كان منهما في الماضي، فإن التوبة تمحو ما قبلها، وأما إذا لم يتوبا فالأمر في مقاطعتهم يدور مع المصلحة، فإن كانت المقاطعة تفيد في ردهم إلى الصواب، أو كان في صلتهم ضرر في الدين أو الدنيا فالمقاطعة أولى، وإن كان الأصلح لهما الصلة مع مداومة النصح فهو أولى، وانظري الفتوى رقم: 14139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة