صلة الأخ لأخته تجب بما يقدر عليه

0 229

السؤال

لي أخت من أبي لكننا نعيش منفصلين، إذ يعيش كل منا مع أمه، ولسنا نرى بعضنا لعدة أسباب، من بينها: أن أبانا لا يعيش مع أي منا
ويقول أفراد عائلتي إن أمها قد لا تتوانى في إثارة المشاكل خاصة أن أبي مدين لها بمبلغ كبير من المال، وفي الواقع، لم أعلم شيئا عنها، لذلك ذهبت لزيارة أختي قبل عامين تقريبا دون أن أخبر أيا من عائلتي، وما رأيته أن ذاك لا يبشر بخير، إذ أن هناك ميلا إلى الانحلال الأخلاقي، لكن تمكنت من صلة رحمي، وبعد أن علمت عائلتي بالأمر تم تحذيري بشدة من مغبة حدوث مشكلة ما، ولعل شيئا من ذلك كاد يقع، وفي النهاية لم يدم اتصالي بها ـ حتى هاتفيا ـ أكثر من أسبوعين بسبب الضغط العائلي ومحاولة إقحامي في أشياء قد لا أتحمل تبعاتها، وما يحزنني أكثر هو فسادها الأخلاقي ولبسها ما لا يليق وغير ذلك، ولعل ما خفي أعظم، إذ إن البيئة التي نشأت فيها فاسدة وقد يتطور الأمر إلى ما هو أسوأ، فماذا أصنع حيال هذا الأمر؟ فلا أنا أستطيع زيارتها حتى أنصحها ولا أحد من عائلتي يحاول حل المشكلة، إذ لا أملك إلا الدعاء لها، أرجو منكم الدعاء لها بالهداية خاصة ونحن في شهر رمضان وجزاكم الله سبحانه خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الشرع بصلة الرحم ونهى عن قطعها، ولم يمنع من صلة القريب الفاسق، كما بيناه في الفتوى رقم: 66144.

واعلم أن الشرع لم يحدد لصلة الرحم أسلوبا معينا أو قدرا محددا، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف واختلاف الظروف، فتحصل الصلة بالزيارة والاتصال والمراسلة والسلام وكل ما يعده العرف صلة، فإذا أمكنك زيارة أختك من غير أن يترتب على الزيارة ضرر فلا تمتنع من زيارتها ولو نهاك أهلك عن ذلك، وإذا لم تقدر على زيارتها أو كان فيها ضرر حقيقي فلتتصل بها وتسأل عنها، وبالجملة عليك صلتها بما تقدر عليه ولا يجوز لك قطعها إلا إذا كانت المقاطعة بغرض إصلاحها وردعها عن المنكرات، وانظر الفتوى رقم: 14139.

ومن أعظم أنواع الصلة لأختك والإحسان إليها أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وتعليمها ما يجب عليها من أمر دينها، وإذا لم تستجب للنصح فلتخبر والدك بحالها ليقوم بواجبه في تأديبها وتعليمها وكفها عن المفاسد نسأل الله أن يهديها وسائر نساء المسلمين وأن يصلح لنا في ذرياتنا ويستر عوراتنا ويحفظنا من الفتن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة