السؤال
هل فى حالة عدم إنفاق الزوج على الزوجة لعدم قدرته تجب عليها طاعته ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بقدر استطاعته. وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
8497 والفتوى رقم:
17203.
أما بالنسبة للزوج المعسر الذي لا يستطيع الإنفاق على زوجته، فإن المرأة مخيرة بين أن تصبر على الإعسار وبين أن تطلب الطلاق، والأفضل لها الصبر إن استطاعت. وتقدم في الفتاوى المشار إليها تفصيل ذلك.
فإذا اختارت المرأة الصبر فإنه يجب عليها أن تطيع زوجها، ويجب عليها أن تؤدي كل الحقوق الواجبة عليها لزوجها.
والله أعلم.