السؤال
هل المجاهرة بالمعصية كفر مخرج من الملة؟ وما الحكم لو جاهرت بمعصية من غير معرفتي بأن المجاهرة كفر مخرج من الملة؟ هل أعتبر كافرة؟
جزاكم الله خيرا.
هل المجاهرة بالمعصية كفر مخرج من الملة؟ وما الحكم لو جاهرت بمعصية من غير معرفتي بأن المجاهرة كفر مخرج من الملة؟ هل أعتبر كافرة؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمجاهرة بالمعصية إن لم تكن عن استحلال لها فإنها ليست كفرا، وانظري فتوانا رقم: 118082 وما فيها من إحالات.
لكن المجاهرة بالمعصية شأنها عظيم، لأنها تفقد المرء عفو الله تعالى ومعافاته عن المذنب إلا أن يتوب. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه.
ويختلف حال المجاهر بالمعصية، فإن كان يخبر بها لغير مصلحة بعد أن ستره الله فهذا الذي يذم ويأثم، وأما من جاهر لمصلحة فلا ذم عليه ولا إثم.
قال الإمام النووي: فيكره على من ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها، بل يقلع ويندم، ويعزم على أن لا يعود، فإن أخبر بها شيخه أو نحوه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها، أو ما يسلم به من الوقوع في السبب الذي أوقعه فيها، أو يدعو له، أو نحو ذلك فهو حسن، وإنما يكره لانتفاء المصلحة. وقال الغزالي: الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء، لا على السؤال والاستفتاء. انتهى من فيض القدير للمناوي.
ومن جاهر بالمعصية استهانة بها واستخفافا بشأنها، وافتخارا، فهذا يخشى عليه الكفر.
قال ابن عثيمين رحمه الله: هناك قسم ثالث فاسق مارد ماجن، يتحدث بالزنى افتخارا والعياذ بالله، يقول: إنه سافر إلى البلد الفلاني، وإلى البلد الفلاني، وفجر وفعل وزنى بعدة نساء، وما أشبه ذلك، يفتخر بهذا. هذا يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ لأن الذي يفتخر بالزنى مقتضى حاله أنه استحل الزنى والعياذ بالله، ومن استحل الزنى فهو كافر. شرح رياض الصالحين .
والله أعلم.