هل يجزئ الاكتفاء بالسلام على الأقارب المسببين للأذى

0 228

السؤال

في حال حدوث أذى من الاختلاط ببعض الأقارب والأرحام، وتعمدهم السخرية من زوجتي، وإحداث المشاكل معها، مع صبري الطويل على ذلك. فهل أكون قاطعا للرحم إذا قمت بتقليل العلاقة معهم لتقتصر على إلقاء السلام عليهم، مع تجنب الحديث المباشر معهم والاختلاط بهم؟

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن صلة الرحم قربة من أعظم القربات، وواجب من آكد الواجبات، جاء الأمر بها وبيان فضلها في القرآن والسنة، وورد فيهما التحذير الشديد من القطيعة، ويمكن أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 45476 والفتوى رقم: 13912. فمهما أمكن المسلم صلة رحمه والصبر على أذاهم، ومناصحتهم بالحسنى، فليفعل؛ ففي ذلك أجر عظيم، وانظر الفتوى رقم: 36349.

  وإذا رأى أن المصلحة الشرعية في اجتناب مخالطة الأقارب والأرحام، فلا حرج في ترك مخالطتهم، ولا يعتبر بذلك قاطعا. ولكن يجب عليه أن يصلهم بما هو ممكن من الوسائل التي لا يلحقه منها ضرر، وأما الاكتفاء بإلقاء السلام عليهم، فيمكن أن يجزئ في حال دون حال كما بينا بالفتوى رقم: 187609. ولكن ههنا أمران مهمان ينبغي التنبه لهما، أولهما: أن أذاهم إن كان تعلق بزوجتك فقط، فهذا لا يسوغ لك القطيعة بحال. فتتجنب هي مخالطتهم وحدها، ومجرد كون المرأة زوجة لا تعتبر من ذوي الرحم. 

وثانيهما: الرحم ليست على درجة واحدة، فهنالك رحم تجب صلتها، ورحم لا تجب صلتها، ولمعرفة ضابط ذلك راجع الفتوى رقم: 11449.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة