حالات جواز إجراء العمليات التجميلية

0 354

السؤال

إذا كان هناك شخص قد ولد بلون عينين تختلف إحداهما عن الأخرى. فما حكم تغيير اللون بعملية ليزرية، وجعله متناسقا إذا أمكن!؟
وإذا كان هناك شخص آخر أمكنه أن يغير لون عينيه بهذه العملية إلى لون آخر، وهو يعتقد أن ذلك سوف يؤثر إيجابيا على تعامل الناس معه، وعلى حياته المهنية بشكل عام. فما هو الحكم في كلتا الحالتين!؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز إجراء عملية الليزر لتغيير لون العين، إذا كان ذلك لإصلاح عيب خلقي، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا، وذلك كالشخص المولود بعينين يختلف لون إحداهما عن الأخرى.
وأما إن كان تغيير لون العينين لمجرد التحسين والتجميل، ولا وجود لعيب فيهما، فإن ذلك لا يجوز؛ لما فيه من تغيير خلقة الإنسان السوية، وذلك كالشخص الآخر المسؤول عنه، فإن اعتقاده أن ذلك سوف يؤثر إيجابا على تعامل الناس معه، لا يحل له تغيير خلق الله.
وقد جاء بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي:

1ـ يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:

أـ إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها؛ لقوله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم {التين:4}.

ب ـ إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.

ج ـ إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة ـ الأرنبية ـ واعوجاج الأنف الشديد، والوحمات، والزائد من الأصابع والأسنان، والتصاق الأصابع، إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.

د ـ إصلاح العيوب الطارئة ـ المكتسبة ـ من آثار الحروق، والحوادث، والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليا حالة استئصاله، أو جزئيا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر في حالة سقوطه، خاصة للمرأة.

هـ ـ إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا.

2ـ لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي، ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف، وتكبير أو تصغير الشفاه، وتغيير شكل العينين، وتكبير الوجنات. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة