مقاطعة الوالد لزواجه بثانية لا تجوز

0 174

السؤال

أنا في حيرة شديدة من أمري. ‏والدي قرر أن يتزوج بامرأة أخرى ‏غير والدتي، وللعلم أبي عمره ‏‏55 عاما، والآن بيننا مشاكل كبيرة ‏وهو لا يريد أن يطلق أمي. المشكلة ‏الآن هي أني أريد أن أعرف أمر معاملتي له ‏هل تبقى كما هي قبل، وأنا لا أستطيع ‏أن أجعل العلاقة كما كانت؛ لأنه ‏أصبح هناك شرخ بيننا كبير أم ‏أقاطعه أم كيف أتصرف ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجب عليك بر والدك ولو خالفك في الرأي وتزوج بزوجة ثانية، ولا تجوز لك قطيعته، فحق الوالد عظيم، ومهما كان حاله فإن حقه في البر لا يسقط، بل ينبغي عليك أن تكرم زوجته الثانية برا به؛ وانظر الفتوى رقم: 23675.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة