الرحم التي تجب صلتها وتحرم قطيعتها، والرحم التي تستحب صلتها

0 323

السؤال

هل يعد ابن العم وبنت العم وابن الخال وبنت الخال من الأرحام التي يجب علي أن أصلها؟ وهل يعد ابن عم الأب وابنة عمه من الأرحام التي يجب علي أن أصلها؟ وهل يعد خال الأب وخالته من الأرحام التي يجب علي أن أصلها؟ وماذا لو كانت بنت العم أو العمة من الأرحام ولم أصلها تجنبا لارتكاب المعاصي، مع العلم أن لديها من يعولها ويرعى مصالحها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرحم التي تجب صلتها وتحرم قطيعتها هي: كل ذي رحم محرم ـ على القول الراجح ـ وأما بقية الأقارب فتستحب صلتهم ولا تجب، كما بيناه في الفتوى رقم: 11449.

فأبناء العم، وأبناء الخال، وأبناء عم الأب، وأبناء عمته ليسوا من ذوي الرحم الذين تجب صلتهم، وأما خال الأب وخالته فهم من الرحم التي تجب صلتها.

وصلة الرحم لم يرد عن الشرع فيها حد معين، فهي خاضعة للعرف، فتارة تكون بالمال, وتارة بالزيارة، أو غيرهما، قال النووي: وأما صلة الرحم: فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة, والسلام, وغير ذلك. اهـ

وعلى المرء أن يصل رحمه، لكن إن كانت الصلة يترتب عليها ضرر محقق في الدين أو الدنيا فليست واجبة حينئذ، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 133912، ورقم: 163457.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة