حكم قطع العلاقة مع الأب المتسبب بأذية أولاده بالسحر

0 159

السؤال

بنت ساحر متزوجة قطعت علاقتها بوالدها بسبب أذيته لها ولأولادها وزوجها، حيث قام بممارسة بعض أنواع السحر الكفرية عليهم واستخدام الأولاد في طقوس سحرية، فما الحكم في قول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا؟ ملاحظة: الأم توفيت بعد معاناة مع السحر في عمر متوسط والأولاد والزوج دخلوا المستشفى في حالة لم يجد لها الأطباء أي تفسير؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم عند المسلم أن بر الوالدين واجب، وأن عقوقهما ومقاطعتهما حرام ولو كانا كافرين، وحقهما في البر من حق الله الذي أمر بالإحسان إليهما ومصاحبتهما في الدنيا بالمعروف، فقال تعالى: ووصينا الأنسان بوالديه حسنا {العنكبوت:8}.

وقال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون { لقمان: 14ـ 15}.

فعلى هذه البنت أن تنصح والدها وتحسن إليه كما أمرها الله تعالى، ولا يجوز لها أن تقاطعه، ولكنها تحذر منه ومن ضرره لها ولأولادها.. وذلك بتجنب الوسائل التي يمكن أن يستخدمها في السحر، وأن تتحصن منه بالأذكار والأدعية المأثورة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 27667، 38239، 52774، للمزيد من الفائدة.

ولمعرفة تجنب أذى الساحر وإبطال سحره انظر الفتوى رقم: 13277.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة