السؤال
ما حكم منع الزوج أطفاله وزوجته من زيارة أهل زوجته المسلمة, لكن أهلها غير مسلمين؟ مع العلم يقينا أنهم على فساد أخلاقي, وأن الأم كانت تمارس السحر, وهل تكون الزوجة قاطعة لرحمها؟ وهل يأثم الزوج بمنعه أطفاله من زيارة أهل الزوجة؟
ما حكم منع الزوج أطفاله وزوجته من زيارة أهل زوجته المسلمة, لكن أهلها غير مسلمين؟ مع العلم يقينا أنهم على فساد أخلاقي, وأن الأم كانت تمارس السحر, وهل تكون الزوجة قاطعة لرحمها؟ وهل يأثم الزوج بمنعه أطفاله من زيارة أهل الزوجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للزوج منع زوجته وأولاده من زيارة والدي زوجته؛ لما في ذلك من قطع الرحم، ما لم يخش منهم ضررا عليها أو على الأولاد، وكون والدي الزوجة كافرين ليس مسقطا لحقهما في الصلة والزيارة؛ لأن الله تعالى أمر بحسن صحبة الوالدين في الدنيا بالمعروف, وإن كانا غير مسلمين, فقال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا {لقمان:15}، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: "نعم صلي أمك". متفق عليه.
أما إذا خشي الزوج ضررا على زوجته وأولاده من زيارة أهلها، فله منعهم حينئذ، كما بيناه في الفتوى رقم: 70592.
والله أعلم.