فضل الصبر على أذى الأقارب، ومحل جواز اعتزالهم

0 286

السؤال

لي أختان لم أر منهما خيرا وما وجدت غير سوء الظن والحسد والغيبة والأذى والعداوة، ولم أعادهما وسامحتهما كثيرا وأحسنت إليهما كثيرا وصارحتهما بشكل مباشر في الأمر لأستفسر عن الأسباب فلم تجدا عذرا، لأنهما لا تعرفان السبب والتزمتا الصمت، وبالرغم من ذلك لم أجد منهما غير زيادة العداء والأذى وقامتا بقطيعتي ولم أسلم من شرهما إلى الآن، وأيضا بينهما مشاكل، لكن لا يجمعهما إلا الغيبة، فقررت اعتزالهما، لأنني لا أريد أن أؤذي نفسي وأضيع وقتي معهما، أشيروا علي جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين أن يرزقنا الحفظ من كل مكروه، وننصحك بالصبر على أختيك ودفع إساءاتهما بالإحسان والعفو، فذلك موجب لمعية الله ومعونته لك، فقد قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم {التغابن: 14}.

وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم {فصلت:35}.

وعن أبي هريرة: أن رجلا قال: يا رسول الله؛ إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.

وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وعليك بالمحافظة على صلاة الصبح، فإن من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. رواه مسلم من حديث جندب بن عبد الله.

وواظبي على الأذكار الصباحية والمسائية فهي حصن من شر كل ذي شر ـ بإذن الله ـ ويمكن أن تأخذيها من كتاب حصن المسلم، وهو موجود في الإنترنت، وأما العزلة عنهم ولا سيما في الأوقات التي يمارسن فيها الغيبة فلا حرج فيها وإنما يمنع تعمد المقاطعة الكلية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. رواه مسلم.

وفي الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع.

وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.

اللهم إلا أن تكون المخالطة تجلب على المرء شرا في دينه أو دنياه، فإن القطيعة حينئذ تجوز، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مخالطته تجلب نقصا على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة