السؤال
أنا مهندس متزوج، ولي ابنة، وأعمل في السعودية منذ 9 أشهر بالقطاع الخاص، وليس لي إلا ما أدخره من مال، ونحن نمتلك قطعة أرض أمام منزلنا، وجزء من هذه القطعة (100 متر) كان في قضية بين: الطرق، والذي اشترينا منه قطعة الأرض، وكسبها من الطرق، فطلب منا مبلغا من المال، يسدد على مرحلتين، وهو 160 ألف جنيه مصري، فطلب مني والدي مبلغا من المال، فعرضت عليه جزءا مما طلب، فرفض المبلغ، وقال لي: لن آخذ شيئا منك، رغم أنه ميسور الحال، ويمتلك أرضا، وعرضها للبيع، ولم تأت له بسعر عال، فرفض بيعها، رغم من أن الأرض المعروضة للبيع أتت له بسعرها المتداول، فهل أنا بذلك عاق لوالدي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق والدك أن يأخذ من مالك ما يحتاج إليه.
وأما لغير حاجته: فلا يحق له ذلك عند جمهور أهل العلم، ويرى الحنابلة أن للأب أن يأخذ من مال ولده، ولو من غير حاجة، بشرط ألا يجحف بمال الولد، وألا يأخذ ما تعلقت به حاجته، وألا يأخذ منه ليعطي ولدا آخر، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 62473، 46692، 140298، 104517.
وعلى ذلك: فإن كنت تحتاج إلى هذا المبلغ الذي طلبه والدك، أو كان أخذه يجحف بمالك، فلا يلزمك أن تعطيه إياه، ولا سيما إن كان غنيا، وهو يريده في ما يزيد عن حاجته.
ومع ذلك يبقى أن الأفضل والأكمل هو طاعة الوالد، وموافقته في ما يريد، طالما أنه لا ينفق هذا المال في حرام، ولا يترتب على إعطائه أن تضيع نفسك، أو من تعول.
والله أعلم.