ليس للزوج أن يمنع زوجته من صلة إخوانها وأخواتها

0 144

السؤال

زوجي جعلني أقاطع إخواني وأخواتي 17 سنة لسبب غير مقنع، وفي هذه الفترة حاول إخواني كثيرا أن يصلوني، لكن زوجي كان يطردهم من البيت، وأنا أصل أختي بالهاتف، وهو لا يدري؛ لأنه منعني من مجرد المكالمة، أو السؤال عنهم، وكل مرة كان يهددني بالطلاق إذا اكتشف أني أصلهم بأي شكل؛ حتى صار يقول: الإثم والذنب أنا أتحمله عند الله، ولا يرضى أن يسمع محاضرات عن صلة الرحم، ولا يعترف بهم أنهم أرحام فماذا أفعل معه؟ وبعدما تحملت منه الكثير، وخدمت أمه، واحتملت أولاده من زوجته المتوفاة صار يقول لي: "أنا لم أر منك خيرا" لأنه اكتشف أني أكلم أختي، فأرجو منكم أن تردوا علي للضرورة، ولا تحيلوني لسؤال مشابه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس لزوجك أن يمنعك من صلة إخوتك وأخواتك، ويلزمك بقطعهم، ففي الشرح الصغير للدردير - رحمه الله -:  وليس له منع أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها، وكذا الأجداد، وولد الولد، والإخوة من النسب. وفي منح الجليل شرح مختصر خليلوروى ابن أشرس، وابن نافع: إن وقع بينه وبين أخي امرأته كلام، فليس له منعه منها.

وعليه، فلا حرج عليك في صلة إخوتك وأخواتك دون علم زوجك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة