السؤال
ما حكم الشرع في الوالدة التي تعترض على زواج ابنتها، ثم تقاطعها إذا هي تزوجت صاحب الخلق والدين، وبعد ذلك تفعل المستحيل حتى تطلقها منه، مع استمرار ابنتها في برها وصلتها، إلا أنها لا تستطيع أن تغفر لها ما فعلته بها؛ بعد أن تسببت في طلاقها، وجعلتها عرضة لفتن الدنيا التي لا ترحم؟.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأم سعت في منع بنتها من الزواج بصاحب الدين والخلق، ثم سعت في تطليقها منه دون مسوغ، فلا ريب في كونها ظالمة ومرتكبة لمعصية كبيرة، فإن السعي في التفريق بين الزوجين منكر شنيع، قال ابن تيمية رحمه الله: فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين. اهـ
لكن مهما كان حال الأم وظلمها لبنتها، فإن لها حقا عظيما، فقد أمر الله بالمصاحبة بالمعروف للوالدين المشركين الذين يأمران ولدهما بالشرك، وانظري الفتوى رقم: 103139.
وعليه، فالواجب على البنت مداومة بر أمها، وإذا قامت بما يجب عليها تجاهها من البر فلا يضرها ما تجد في نفسها عليها جراء ما فعلت بها، وللفائدة ننصح بمراجعة قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.