صل أرحامك بالوسائل التي تقدر عليها، ولا تعود عليك بضرر في دينك، أو دنياك

0 120

السؤال

أنا منتقبة وأقربائي ليسوا متدينين ـ أعني الرجال منهم ـ فتركت زيارتهم حتى لا يضطروني لخلع نقابي أمام أحدهم، وخشية أن يمر أحدهم فيراني، وخصوصا أنهم لن ينبهوني لذلك في اعتقادي، فهل علي وزر قطيعة الرحم؟ وحينما يكون أولاد خالتي، وخالي، وأعمامي ليسوا متدينين، ولا يهتمون لأمر التزامي بالنقاب، فهل يكفي الاتصال هاتفيا؟ مع العلم أنه ليست بيننا زيارات إلا في المناسبات، والكبار هم من يتزاورون، أما نحن فلا نتزاور إلا نادرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، لكنها ليست مقصورة على الزيارة، ولكن تحصل بالاتصال، والمراسلة، والسلام، وبكل ما يعده العرف صلة، قال القاضي عياض: وللصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام، ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة، والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة، ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه، وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلا. نقله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

وعليه، فلا تلزمك زيارة أرحامك إذا كان العرف أن صلة مثلك لهم تحصل بغير الزيارة، ولا سيما إذا كنتت تخشين من نظر الرجال غير المحارم، لكن عليك صلتهم بالاتصال، وغيره من الوسائل التي تقدرين عليها، ولا تعود عليك بضرر في دينك، أو دنياك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة