هل طرد الأخت من المنزل لمشاكلها وضررها يعتبر قطعا للرحم

0 158

السؤال

لقد قمت بطرد أختي من المنزل لأنها تسبب مشاكل وأضرارا، وبعد أن قمت بطردها قامت بإهانتي أيضا، فهل أنا قاطع رحم؟ وهل عملي مقبول؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلة الرحم واجبة، وقطعها محرم، بل من كبائر المحرمات، فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة قاطع" متفق عليه، والتشاحن بين المسلمين منهي عنه، وهو سبب لتأخير المغفرة وليس سببا لعدم قبول الأعمال، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 227563 .

فإن كنت طردت أختك من بيتك دفعا لشرها وتجنبا لضرر لا يندفع إلا بطردها من البيت، فلا إثم عليك في ذلك إن شاء الله، أما إذا كنت طردتها لغير مسوغ فقد أسأت وقطعت رحمك، وعليك التوبة إلى الله، وعلى أية حال فإن عليك صلة أختك بالقدر الذي لا يعود عليك بالضرر، وانظر الفتوى رقم: 34365 .

وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم حتى لمن يقطعها، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها" رواه البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: "لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك" رواه مسلم، تسفهم المل: تطعمهم الرماد الحار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة