حكم إبقاء الابن جزءا من راتبه لنفسه ومساعدة والديه بالباقي

0 140

السؤال

أنا أعمل في فندق بأجر 1700 درهما مغربيا، وأعطي لوالداي 1600 درهما؛ لأقوم بمساعدتهما في أمور الحياة، وآخذ لنفسي 100 درهم، وهما يعتقدان أن أجري هو الثاني، أي: 1600 درهما. ليست نيتي الكذب عليهما، وإنما آخذ الـ 100 درهم لتغطية حاجاتي الشخصية, فهل علي إثم فيما أفعله؟
ملاحظة: أنا أعيش في كنفهما، وعمري 29 سنة، وأبي يعمل بمبلغ صغير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فما تفعله من البر بأبويك يحمد لك، ومن ذلك: دفعك لراتبك إليهما إلا ما تستثني منه، ولا حرج عليك في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 54214. وإذا كان إعلامك لهما بالحقيقة سيغضبهما، أو يؤدي إلى شقاق، ومفسدة، فلا حرج عليك أن تخفي ذلك عنهما، وينبغي أن تستعمل المعاريض دون الكذب الصريح؛ قال الإمام البخاري في صحيحه: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 7758. ولو تعين الكذب في ذلك فلا حرج عليك؛ لما رجحه المحققون من أهل العلم من أنه يجوز في كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغير.
قال ابن الجوزي: كل مقصد محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجبا فهو واجب. وقال ابن القيم -رحمه الله- في (زاد المعاد): يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة