السؤال
عند طلب العفو ممن اغتبته، فهل يجب أن أخبره بما قلت فيه؟ وكم يجب من الاستغفار له؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التحلل من المظلوم واجب شرعي، فقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على التحلل من المظلوم في الدنيا، فقال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري.
وهذا أمر متفق عليه في الحقوق المادية ونحوها مما يستوفى، أما غير ذلك كالغيبة والنميمة: فقد اختلف العلماء في وجوب الاستحلال منه، فالجمهور يشترطون استحلال الآدمي من كل الحقوق ما يستوفى منها وما لا يستوفى؛ كالكذب والغيبة النميمة ونحو ذلك.. وقال جمع من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما: إن الحق إن كان مما لا يستوفى كالغيبة والنميمة والكذب ونحو ذلك، فإنه يكتفي بالدعاء لصاحبه والاستغفار له وذكره بخير.. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 18180، 66515، 127747، 171183.
وفي كل الأحوال، فإنه إذا كان الاستحلال من الغيبة والإخبار بأمرها قد يؤدي إلى مفسدة أعظم، أو كان غير ممكن أصلا لموت من تم اغتيابه أو للجهل به، فيكفي الاستغفار له والدعاء له بخير مع الاجتهاد في الإكثار من الحسنات الماحية والتقرب إلى الله تعالى بما أمكن من خصال الخير، وإن كان الإخبار بها لا تخشى منه مفسدة، فلا شك أنه أحوط، ولا نعلم عددا معينا للاستغفار لصاحب الحق، ولكن ينبغي أن يكون مناسبا لقدر حقه، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات, كالدعاء له, والاستغفار وعمل صالح يهدي إليه يقوم مقام اغتيابه وقذفه. اهـ.
والله أعلم.