السؤال
السؤال: جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح: قال في رجل قال: لو ضربت ما زنيت، ولكن لا أترك النظر، فقال أحمد رضي الله عنه: ما ينفعه ذلك، فسلبه الانتفاع بترك الزنا، مع إصراره على مقدماته، وهو النظر.
وجاء في ذم الهوى لابن الجوزي: عن أبي بكر المروزي، قال: قلت لأبي عبد الله، أحمد بن حنبل: رجل تاب، وقال: لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية الله، إلا أنه لا يدع النظر، فقال: أي توبة هذه. فهل وافق أحمد المعتزلة، في أن التوبة لا تصح من ذنب، مع الإصرار على غيره؟
فبعد الزنا والتوبة، حصل الزواج، وأحمد يشترط التوبة، فهل يعني حسب قوله أعلاه، أن النكاح غير صحيح؟ أم إن التوبة لم تقبل، وإثمها باق، وارتفعت عن الشخص صفة الزاني، ويصح نكاحه في كل الأحوال؟
فقد سمعت بقولين لأحمد أحدهما، أن التوبة لا تصح مع الإصرار على ذنب آخر، والآخر أنها تصح.
فما هو أصل مذهبه؟ أليس تأويل قوله، قد يقال إنه لا يرى توبته نافعة؛ لأنه "إن استمر بالنظر قد يعود للزنا"؟
حصلت توبة من الزنا ومقدماته، لكن هناك أمور مختلف فيها لا أستطيع التوبة منها؛ لأني غير مقتنعة بأنها حرام، وهي مسائل خلافية مثل قولهم بوجوب الوضوء لكل صلاة، عن عكرمة، وابن سيرين! فهذا معارض للنبي صلى الله عليه وسلم، وقول أحمد في أحد قوليه إن وجه وكف المرأة عورة، حتى في الصلاة، هو أيضا ضعيف! وغيرها من أمور.
الحيرة تقتلني.
أرجو بيانا شافيا للمسألة. فهل مذهب أحمد لو أن شخصا زنا، يجب عليه أن يتوب من كل شيء كي يصح نكاحه، أم توبته لا تصح عند الله، لكن زواجه يصح بكل حال إن تاب من الزنا دون غيره. هل كلا القولين لأحمد؟ وكذلك أحمد له 3 أقوال في الغناء دون معازف، ومنها التحريم.
فهل إن اتبعت قوله بالتحليل، أو الكراهة لا يصح نكاحي؛ لكون توبة الزنا لم تصح، لإصراري على الغناء الخالي من معازف مثلا، المحرم بأحد أقوال أحمد؟
وهل علي أن آخذ بفتوى كل عالم بها يحرم أمرا ما، وأن أبتعد عن ذلك المحرم حتى يصح زواجي بالاتفاق؟؟!! مع أن بعضهم له رأي شاذ كالآراء أعلاها، ومثلا هناك شيخ حرم على المرأة لمس الخيار، والجزر بحجة أنه يشبه عضو الرجل!
فهل إن استبحت لمس الخيار لا تصح توبتي، لإصراري عليه!؟ لكن أم المؤمنين أكلت القثاء، وهو شبيه بالخيار، وشبيه بالعضو الذكري. فهذه فتوى شاذة، منكرة، صاحبها أخطأ، وحرم ما أحل الله.