حكم مطالبة الولد بماله من أبيه غير المحتاج

0 136

السؤال

أنا طالبة جامعية، لا أعمل بدوام رسمي، لكن أعمل قليلا في الجامعة بمبلغ بسيط، وأحيانا أحصل على مال من أماكن أخرى. دراستي مجانية بمنحة لا أدفع سوى ٥٠ دينارا، ولدي راتب أعطيه كاملا لأبي.
سؤالي: لدي مبلغ جيد بحدود 400 دينار، وهو جيد بالنسبة لي. وضع أهلي المادي جيد، ولا يحتاجونه، أبي لا يريد إعطائي المبلغ، على الرغم أنه استحقاقي الشخصي، ويريد أن يخبئه، هو ليس بخيلا، ولكني أعتبر أن هذا حقي خاصة، وأنه لا يحتاجه للإنفاق، لكني أحتاج جزءا منه لأدفع رسوم آخر فصل في الجامعة؛ لأني رسبت في بعض المواد، ولا أريد إخباره، وأنفق الباقي على نفسي.
هل يجوز المطالبة به والإصرار على أخذه، أم يعتبر ذلك من العقوق والعياذ بالله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام والدك غير محتاج، فلا يلزمك أن تعطيه شيئا من مالك، إلا أن تتبرعي بذلك، فيكون من كمال البر والإحسان إليه. وراجعي الفتوى: 104517
وما دمت رشيدة، فليس لأبيك ولاية على مالك، فلا يحق له منعك من التصرف فيه.

وعليه؛ فمطالبتك والدك بمالك، لا حرج فيه، وليس فيه عقوق له.
لكن عليك بر والدك والإحسان إليه؛ فإن حقه عليك عظيم، والإحسان إليه سبب من أسباب رضوان الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة