تعامل البنت مع الوالد الفاسق، وهل يجوز إلغاء وكالته على أموالها؟

0 82

السؤال

والدي تحرش بصديقتي عند زيارتها لي، بتقبيلها على شفتيها، وللأسف كانت تراه والدها، فعمر أبي أكثر من 60 سنة، ويعتبر صديقاتي مثل بناته، وأنا البنت الوحيدة، وعندما علمت بذلك، عادت بي الذاكرة إلى كل صديقة خسرتها من قبل، وكانت تذم والدي، وعلمت أنهن صادقات، وقد كان يتحرش هاتفيا وهو سكران، أو عن طريق الرسائل، وغيرها من الأساليب، فما حكم مثل هذا التصرف؟ وعند مواجهته قام بالسب، والضرب، وادعى عدم الشرف.
أنا باختصار: لا أقبل ذلك على نفسي، ولا على بناتي، ولا على أي امرأة دخلت بيتي، وأمنتني، وأنا محترمة، ومن عائلة أمينة، وهو يتحكم في كل أموالي؛ لأن لديه وكالة عامة، فهل إلغاء الوكالة أمر صحيح؟ وهل علي إثم في ذلك؟ وهو كتب كل أمواله باسمي.
علما أن هذا الأمر تكرر منذ سنوات، وعلمت به اليوم، وبدأت أشعر بعدم الأمان، كما أني في ذات يوم شعرت بجسم غريب وأنا نائمة، وقالوا لي: قد يكون مسا من الجن، وأنا رأيت مثل ظله، ولباسه، وعندما ذهبت وجدته نائما، فأصبحت اليوم أشد خوفا من أي وقت مضى، فما التصرف الصحيح؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان أبوك على هذه الحال التي ذكرت من شرب المسكر، والاعتداء على الأعراض، فهو على خطر عظيم.

وإذا كنت ترتابين من جهته، وتخافين على نفسك من أفعاله المنكرة، فالواجب عليك أن تحتاطي في التعامل معه، وتأخذي بالأسباب التي تحول بينه وبين حصول هذه الأفعال المنكرة، لكن كل ذلك لا يسقط حقه عليك في البر، والمصاحبة بالمعروف.

ومن البر به: أمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر برفق، وأدب، وإعانته على التوبة، والاستقامة على طاعة الله، وانظري الفتوى: 309517.

أما بخصوص أمواله التي كتبها باسمك، وجعلت له الوكالة عليها، فلم يتضح لنا المقصود بكتابتها باسمك، هل كان المقصود منه هبتك هذه الأموال، أم كان تلجئة لخوف مفسدة، أم لغرض آخر؟

فإن كان كتبها باسمك تلجئة، فهي له، وليس لك منعه من التصرف فيها، وإن كان وهبك هذه الأموال، فله أن يرجع في هبته، وليس لك منعه من ذلك، وانظري الفتوى: 355549.

وأما أموالك الخاصة التي تملكينها، فلا حرج عليك في إلغاء وكالته عليها، ولا يلزمك أن تعطيه شيئا من مالك ما دام في كفاية، وانظري الفتوى: 133046.

وإذا كان للوالد أموال لا يحسن التصرف فيها، وينفقها في المحرمات، فيجوز رفع أمره للحاكم؛ ليحجر عليه، كما بينا ذلك في الفتوى: 332158.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة