السؤال
ما حكم الشرع في رجل ليس بالزوج في فض غشاء بكارة امرأة لا تحل له؟
ملاحظة: هذا الرجل كان مرتبطا بها سبع سنين، وفي السنة الرابعة فض بكارتها وقال لها بأنه لن يعرف غيرها، لذا أعطته ذلك الشيء ثم تزوج بغيرها
وهي لم تعرف أحدا سواه أبدا فما حكم الشرع في ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فلا شك أن المرأة والرجل موضوع السؤال ارتكبا إثما عظيما وجرما كبيرا بإقامة علاقة آثمة محرمة بينهما وهما أجنبيان عن بعضهما ، وانتهت هذه العلاقة بنتيجة طبيعية مزرية، وهي الزنا، وصدق الله عز وجل عند ما حذرنا من اتباع خطوات الشيطان بقوله: لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر [النور: 21].ومن العجب أن يتوجه السؤال عن حكم الشرع في الرجل الفاجر ولا يسأل عن المرأة التي أجابته إلى فجوره وطاوعته على الفاحشة، وكأن هذه العلاقة لو انتهت بالزواج كانت علاقة جائزة، وهذه لعمر الله قاصمة الظهر، كيف يصل جهل المسلمين بدينهم إلى أن يعتقدوا جواز مثل هذه الموبقات؟! أما وقد حدث ما حدث، فليس أمام هذه المرأة إلا أن تتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة نصوحا، بأن تندم على ما اقترفته ، وأن تعزم على عدم العود لمثله مع أي رجل كان، وأن تكثر من الاستغفار والطاعات، عسى الله أن يتوب عليها، وهو التواب الرحيم.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى التالية: 26384.
والله أعلم.