الزواج بدون موافقة الوالدة

0 5

السؤال

أنا أعيش في دولة أجنبية، عمري 38 سنة، لم أتزوج من قبل، وقد تعرفت على سيدة أربعينية مطلقة، ولديها ابن وابنة من الزوج الأول.
أسلمت منذ ثلاثة أعوام، غير ملتزمة، وتقول إنها تريد من يعلمها الإسلام. تعلقت بها جدا، وهي أيضا تعلقت بي، واتفقنا على الزواج في شهر يوليو الماضي.
كانت الأمور جيدة جدا، وكنا متوافقين لدرجة كبيرة، ولكن عندما فاتحت أهلي في الموضوع، وجدت رفضا تاما لها، وخاصة أمي لم تكن مرحبة بالفكرة، وغضبت مني أكثر من ثلاثة أسابيع.
هي رفضت الزواج مني بدون موافقة أهلي على أمل أن أستطيع أن أقنعهم، ولكني لم أستطع، وأمي قالت لي: لا تفتح معي الموضوع مرة أخرى.
اتفقنا أن نتزوج سرا بشهود، ولكن بدون علم أهلي، ولكن أخشى من غضب أمي، فهي سيدة كبيرة في السن، ولن أسامح نفسي إن حدث لها مكروه.
انقطعنا فترة، ولم نتحدث، ولكني لم أستطع، ورجعنا نتحدث مرة أخرى، فقد تعلقنا ببعضنا كثيرا.
ما رأيكم -دام فضلكم-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أولا: ترك التواصل مع هذه المرأة، فهي أجنبية عنك، فلا يجوز أن تكون بينكما علاقة عاطفية؛ فإن هذا باب للفتنة، وذريعة الوقوع في الفواحش؛ ولذلك حرمه الشرع.

وراجع لمزيد الفائدة الفتويين التاليتين: 4220، 30003

والرغبة في الزواج لا تبرر مثل هذا التواصل، وما دام كل منكما متعلقا بالآخر، وأمكنك الزواج منها، كان ذلك أمرا حسنا، وقد ثبت في سنن ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح.

واجتهد في محاولة إقناع أمك، ووسط لها أهل الخير مع كثرة الدعاء، فلعلها تقتنع، فإن تيسر إقناعها فذاك، وإن أصرت على الرفض، فالأصل وجوب طاعتها، ما لم تخش الوقوع في الحرام مع هذه المرأة، وكذلك لو كان منعها لمجرد التعنت، فلا تجب طاعتها عندئذ، خاصة إذا كنت تخشى الضرر بترك الزواج بهذه المرأة.

وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 123570، 93194.

وإن تيسر لك الزواج منها، فاعمل على تعليمها دينها، وتربيتها على عقيدة، وقيم الإسلام، وكن قدوة صالحة لها في الخير.

وإن رأيت إيثار البر بأمك، وترك الزواج من هذه المرأة، والبحث عن أخرى صالحة، فربما يسر الله لك بهذا البر امرأة صالحة، تقر بها عينك في الدنيا والآخرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة