شروط ترك الأولاد السكن عند أبويهم

0 2

السؤال

أواجه مشكلات كبيرة مع أهلي، تصل أحيانا إلى فقدان أعصابي والدعاء عليهم. كما أن علاقتي بوالدي معقدة، فهو يستدين رغم عدم موافقتنا على ذلك، وإذا سنحت له الفرصة للرحيل، فمن المحتمل أن يفعل ذلك. فهل يجوز لي ولإخوتي أن نترك أهلنا في ظل هذه الظروف؟ وهل يعتبر ظلما لأخي أن يتحمل نفقات دراستي أنا وأختي، مع أننا لا نزال طلابا؟ علما أن والدتي ترفض الطلاق منه، رغم أنه لا ينفق علينا. وقد بذلنا كل ما في وسعنا لتحسين الوضع، لكن الأمور لم تتغير على الإطلاق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدعاء على الأهل منهي عنه شرعا؛ ففي صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ...لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم.

وأما الدعاء على الوالدين؛ فهو غير جائز ولو كانا ظالمين، وراجعي الفتوى: 285046.

والأولاد الكبار الراشدون لهم أن يقيموا مع أحد الوالدين، ولهم أن ينفردوا عنهما، بشرط مداومة البر بهما.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل والمعتوه، فأما البالغ الرشيد، فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلا، فله الانفراد بنفسه، لاستغنائه عنهما، ويستحب أن لا ينفرد عنهما، ‌ولا ‌يقطع ‌بره عنهما، وإن كانت جارية لم يكن لها الانفراد، ولأبيها منعها منه. انتهى. وراجعي للمزيد من التفصيل الفتوى: 470959.

والواجب على الأب الموسر أن ينفق على زوجته وعلى أولاده المحتاجين للنفقة بالمعروف، وإذا كان الأب معسرا، ففي وجوب إنفاق الأخ على إخوته المحتاجين خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا الوجوب، بشروط بيناها في الفتويين: 44020، 126804.

والقدر الواجب من النفقة هو ما تحصل به الكفاية في الطعام والكسوة والسكنى بالمعروف، قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر العادة. انتهى. وراجعي الفتوى: 59707.

وعلى أية حال؛ فإذا تبرع الأخ بالإنفاق على إخوته؛ فهذا جائز، وله أجر عظيم إن شاء الله.

ونصيحتنا لكم أن تسعوا في الإصلاح بينكم وبين أبيكم، وتوسطوا العقلاء من الأقارب أو غيرهم من الصالحين في الإصلاح.

وعليكم في كل حال بر والديكم والإحسان إليهما؛ فحق الوالدين عظيم، وراجعي الفتوى: 114460.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة