حكم الخروج للعمرة بغيرموافقة الوالد

0 304

السؤال

لدي سؤال وأرجو الإجابة عليه، هل يجوز للمرأة الخروج للعمرة دون موافقة والدها، علما بأن أخاها موافق وسوف يخرج معها كمحرم؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمرة واجبة في العمر مرة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الشافعية في المعتمد، والحنابلة في المذهب، وأحد القولين في مذهب الحنفية، وذهب إلى هذا القول ابن الماجشون وابن حبيب وابن الجهم من المالكية، وهذا القول مع رجحانه هو الأحوط.

وبناء على القول بوجوبها، فإنه لا يجوز للوالدين منع أحد الأبناء منها إذا وجبت عليه، ولا يجب على الولد طاعة والديه في ذلك، أما إذا كان الولد قد اعتمر قبل ذلك، فالواجب عليه طاعة والديه، لأن طاعتهما واجبة، والعمرة الزائدة نافلة، والواجب مقدم على النافلة.

وننصح هذه الأخت أن تسعى للجمع بين العمرة وطاعة والدها وذلك بإقناعه في الإذن لها بالذهاب للعمرة فإن تعذر الجمع ولم تكن قد اعتمرت فلا حرج عليه أن تذهب مع أخيها دون إذنه ما لم يترتب على ذهابها مفسدة أعظم.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة