لا يلزم المرء أن يساوي بين أخته وأخت زوجته

0 280

السؤال

هل يجوز أن تعامل أخت الزوجة مثل أخت الزوج في جميع المناسبات كالنقود إن أهديت أختي في زواجها 50 دينارا يجب علي أن أهدي أخت زوجتي مثلها إذا أصرت الزوجة على ذلك وتقول أختي مثل أختك، يجب أن تعطيها كما أعطيت أختك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجوز للسائل الكريم أن يعامل أخت زوجته كما يعامل أخته في الأمور التي ذكرها، لأنه من باب المعروف والإحسان إلى الأصهار، لكنه لا يجب عليه شرعا أن يدفع هذه المبالغ لا إلى أخته ولا إلى أخت زوجته كما أنه غير ملزم بالمساواة بينهما، فيمكن أن يدفع لأخته فقط ويمكن أن يدفع لهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة