المساواة في التكاليف والمثوبة والعقوبة

0 290

السؤال

هناك كثير من الناس وخاصة النساء أو الفتيات يتساءلون لماذا إذا أخطأت المرأة تقوم الدنيا ولا تقعد بينا إذا أخطأ الرجل فيقال إنه رجل وهو أعلم بما يعمل والرجل لا يعيبه شيء بينما المرأة يعيبها كل شيء ؟ هل يعني هذا أن الرجل والمرأة عقابهما مختلف أم هما سواء ؟ وإذا كانوا سواء في العقاب فلماذا ذنب الرجال يغتفر وذنب المرأة لا يغتفر عند الناس؟ إلى ما لذالك من مقارنات.
كأن تقول فتاة لماذا إذا جاء شاب يخطب وسألوا عنه يقولون إنه كان يغازل الفتيات وإذا تزوج يهتدي إن شاء الله ، بينما إذا سمع عن فتاة أنها كانت تتحدث إلى الشباب وتغازلهم قالوا إنها قليلة أدب ولا أمان لها وإلى ما لذالك من أقوال؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل ما يتحدث عنه الأخ السائل هو نتيجة لعادات معينة، أما من ناحية الشرع فإن التكاليف الشرعية فعلا وتركا يستوي فيها الجنسان إلا ما ثبت في الشرع تخصيص أحدهما به.

ويستويان كذلك في المثوبة والعقوبة. ويدل لهذا قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة {النحل: 97} وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما {المائدة: 38}. وقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة{النور: 2}.

وقد ذكر بعض المفسرين أنه تعالى قدم السارق لأن الذكر أقدر على السرقة، وقدم الزانية لأن وقوع الفاحشة منها أشنع، ولأن فضيحتها وهتك عرضها يؤثر على سمعة عائلتها وشرفها ومكانتها.

فالحاصل أن الجنسين مستويان في التكاليف والمثوبة والعقوبة شرعا، وعلى المجتمعات أن تحرص على هداية وتقويم أخلاق كل من الجنسين، وأن تعفهما وتيسر السبل المعينة لتحقيق ذلك مثل تشجيع الزواج المبكر وتخفيف المهور، وسعي أولياء أمور الشباب في مساعدتهم في التكاليف عملا بقوله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله {النور: 32}.

هذا، وليعلم أن من تاب من الجنسين وظهرت عليه علامات الإنابة والاستقامة على الخير لا يحق للمجتمع إلا أن ينسى سوابقه الشيطانية، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه ابن حجر. إلا أن الناس بطبعهم لا تستوي عندهم الفتاة الناشئة على عبادة الله مع من كانت لها سوابق في المعاصي، وهذا ما أكده الشرع فحث على اختيار ذات الدين، ولا يعني هذا إعفاء الذكور، فإن الشرع حض على تزويج من يرتضى دينه وخلقه ورهب من رده، كما رهب الأولياء من إعطاء بناتهم للفاسق السيء الأخلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات