تجب صلة الأرحام وإن أساءوا

0 180

السؤال

أنا سيدة من المغرب متزوجة توفيت أمي من سبعة أشهر وتركت في بيتها ذهبا وفلوسا وأثاثا وكل حاجة وإخوتي الذين يسكنون معها في نفس العمارة رفضوا أن يعطوني أنا وثلاث بنات أخريات أي شيء من الميراث فكلمتهم ولكنهم رفضوا تماما وأنا لن أتنازل عن ميراثي من أمي لأنني محتاجة إليه وأنا الآن قاطعتهم تماما وكنت أود أن نبقى متحابين كما كنا من قبل ولكنهم أرادوا أن يحرمونا من حقنا في أمنا فماذا أفعل وما الحل عندكم وشكرا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لإخوتك ولا لغيرهم أن يمنعوك من حقك الشرعي في ميراث أمك وكذا أخواتك، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وتعدى حدود الله وهو معرض لوعيده؛ كما في قوله الذي ختم به آيات المواريث :  تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين {النساء: 13 ــ 14} 

فعليهم أن يتقوا الله تعالى ويخشوا من وعيده، ويقسموا التركة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وانظري الفتوى رقم: 48772. فإذا لم يستجيبوا لذلك فينبغي توسيط من يظن تأثيره عليهم وإلا فلك ولأخواتك رفع الأمر إلى المحكمة لتمنعهم من الظلم وتوصل الحقوق إلى أصحابها . وإن كان الأولى حل ذلك دون المشاحنة والخصام عند القضاء .

وأما مقاطعتهم وهجرهم فلا يجوز بعد ثلاثة أيام، بل تجب صلتهم وإن أساءوا، فليس الواصل بالمكافئ، قال صلى الله عليه وسلم : ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها . رواه البخاري

كما أن الصلة أدعى للألفة والعطف، فقد قال تعالى : ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم  {فصلت : 34 ــ 35} وانظري الفتوى رقم : 1764 ، والفتوى رقم : 8744 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة