حكم رجوع الزوجة بما أنفقت على البيت

0 289

السؤال

زوجتي عاملة وتضع كل راتبها في المنزل مع راتبي ونأخذ ما نحتاجه من المال حصل خلاف فقال لها أخوها فليحضر رواتبك القديمة كلها مع العلم أنها تضع المال باختيارها فهل يجب علي إرجاع الرواتب وكنت قد وعدتها أن نشتري شقة ونكتبها لكلينا ولكن هناك من ينصحني بعدم فعل ذلك وأنه يجب أن تكون هناك استقلالية بشقة لمفردي خاصة وأنني غير متفاهم مع زوجتي وأنا في حيرة من أمري أرجو المساعدة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الزوجة قد صرحت لك بالتبرع بهذا المال، أو جرى العرف بذلك فلا يحق لها المطالبة بما تبرعت به نصا أو جرى العرف بالتبرع به، عملا بقاعدة (المعروف عرفا كالمشروط شرطا )

أما إذا لم تكن الزوجة قد صرحت بشيء عند خلط مالها بمالك ، ولم يكن العرف جاريا بأن ذلك من باب التبرع منها ، فالمعول حينئذ يكون على نيتها ، فإن كانت نوت الرجوع عليك بما أنفقت جاز لها مطالبتك بمالها ، وإن كانت نوت التبرع به فلا يحق لها المطالبة بشيء تبرعت لك به ، وراجع في هذا الفتوى رقم : 16694 ، 34771 ، ولمعرفة حكم النفقة عموما راجع الفتاوى التالية أرقامها : 105 ، 14993 ، 17203 ، 19453 .

أما بالنسبة لشراء شقة تكون ملكيتها مشتركة بينك وبين زوجتك فهذا أمر يعود إلى طبيعة العلاقة بينكما ودراسة الآثار المترتبة عليه ، ولا يمكننا الجزم فيه بشيء بل الأمر يعود فيه إليك .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة