عملية التقشير بين الحل والحرمة

0 290

السؤال

أنا مؤخرتي تغير لونها فأصبحت على سواد يعني لونها مختلف عن لون جسمي الدكتور يريد أن يعمل لها تقشير هل يجوز عند دكتور ؟ وهل يجوز أن أعالجها بالوسائل المتاحة أمامي ؟ أنا فتاه مقبلة على زواج وهذا الشيء سوف يقزز زوجي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فلا تخلو عملية التقشير من حالتين:

الأولى: أن يكون اللون الذي شوه خلقة البشرة مرضا حادثا بعد أن لم يكن فيجوز في هذه الحالة إجراء عملية لإعادة البشرة إلى ما كانت عليه وليس في هذا تغيير للخلقة، ويلحق بهذه الحالة التشوه الخلقي الذي يخرج عن حدود المألوف بحيث يؤدي إلى نفور الزوج وحصول ما يؤدي إلى النفرة من الزوجة فتكون العملية هنا ضرورة.

علما بأنه لا يجوز الإقبال على هذه الخطوة إذا أمكن معالجة التشوه بالأدوية المباحة غير المضرة، وذلك بما يتاح لك من أدوية كالكريمات وغيرها، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 15538 ، والفتوى رقم: 16223.

الثاني: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب ولكن من أجل زيادة الحسن وهو محرم لا يجوز، فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. متفق عليه. لأن ذلك كان من أجل زيادة الحسن لا لإزالة العيب فيكون من تغيير خلق الله وهو من عمل الشيطان: قال تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله {النساء: 119}

وعليه، فإذا كانت خلقتك مشوهة بدرجة خارجة عن المعتاد وأمكن إزالة التشوه من غير إحداث ضرر في بدنك فلا حرج في إجراء عملية تزيل التشوه؛ ولكن اعلمي أن الموضوع قد يكون متخيلا لك من غير أن يكون حقيقيا فلا تتعجلي في الأمر حتى تتحققي أن خلقتك مشوهة تشويها واضحا جليا.

وفي حالة جواز هذه العملية للضرورة فالواجب أولا أن تبحثي عن طبيبة مسلمة ثقة، فإن لم تجدي فطبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم تجدي فطبيب مسلم ثقة. وقد قدمنا الطبيبة غير المسلمة على الطبيب المسلم لأن نظر الجنس للجنس أخف من نظر الجنس الآخر إليه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 16086 . وللفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 19759،22216، 60172.  

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة