هل يتركن زيارة أبيهن لتركه الإنفاق عليهن

0 262

السؤال

أرجو أن لا تحيلوني إلى فتاوى أخرى لأن قصتي لا تنطبق على أي من الفتاوى التي أجبتوني بها فقد قلت إن أبي تزوج على أمي وتركنا ولا يصرف علينا أبدا وطردنا من بيته وإذا أراد أحد من إخوتي أن يسلم عليه فهو يرد عتبا ويكون قاسيا عليه نحن لا نزوره لأنه هو يريد أن يقاطعنا ولا يريد أن يزورنا ويسأل عن بناته مع العلم أنه لم يطلق أمي أخواتي كن يزرنه ولكنه يعاملهن كأنهن لسن بناته، فهل نحن آثمات أنا وأخواتي أم هو المفروض أن يسأل عنا ويزورنا وإذا دعا علينا فهل يستجيب الله له أحيانا أحس أني مسامحة وأحيانا لا لأن فعلته أثرت علينا ماديا ومعنويا الناس يتكلمون عنا ويشمتون بنا مع العلم أن إخواني ناجحون بكل المقاييس ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حمل الله الوالد مسؤولية تربية أبنائه، وتعليمهم وتأديبهم، والنفقة عليهم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا {التحريم:6} وفي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وقد ورد بخصوص النفقة، قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني. فتخلي والدكم عنكم وتركه للنفقة عليكم إن كنتم محتاجين لها وعنده ما ينفقه عليكم إثم كبير وتقصير في المسؤولية الملقاة على عاتقه، كما أن تركه لزوجته معلقة لاهي ذات زوج يقوم بواجباته لها ويؤدي لها حقوقها ولا هي مسرحة بإحسان إثم آخر . فيجب على هذا الوالد التوبة إلى الله من هذا الذنب الكبير، والإثم العظيم، وينبغي نصحه وبيان حكم الشرع في ما فعل. ومع ذلك كله فإن الوالد يبقى له حق كبير على بناته وأبنائه في البر والصلة فلا يجوز للأخت وإخوتها هجره وترك صلته بالزيارة وغيرها، وإن قطعهم .

وأما دعاء الوالد على ولده بغير حق فلا يجوز، والدعاء بغير حق لا يستجيب الله له كما في الحديث: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم رواه  مسلم. 

ولزوجته التي لم يؤد لها حقوقها أن ترفع أمرها إلى من ينصفها منه أو يطلقها عليه . 

والله أعلم .  

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة