التحلي بالحكمة في مواجهة الأخت الصغيرة الطائشة

0 182

السؤال

لي أخت فى سن مراهقة تقوم أمي بتدليلها أكثر من اللازم من ملبس ونزول من البيت وهكذا، حاولت العديد من المرات تقويمها بلا فائدة لعنادها ووقوف أمى معها فى أغلب الأوقات ووصلت لمرحلة لا أتحمل دلعها أكثر من ذلك فقمت بطردها من البيت إلى بيت أبيها أو أمها (حيث إنها أختي من الأم) وحلفت بالله أكثر من مرة أنها لن تدخل البيت مرة أخرى فغضبت أمي ليس لأني إنسان عاق بل لأنها تحبها أكتر من اللازم، فهنا أود أن اسأل سيادتكم عدة أسئلة: فهل ما فعلته كان خطأ، وهل إذا دخلت البيت مرة أخرى فكيف أكفر عن اليمين، مع العلم بأن وظائف الكلى لدي 3.5 ولا أستطيع الصيام وعلى ضيق رزقي لا أستطيع إطعام 10 مساكين حاليا، هل اعتبر عاقا للوالدين، مع العلم بأني أشهدت أمي العديد من المرات على تصرفات أختي، لكنها لم تفعل شيئا بل هي (أمي) التي أحيانا تقوم بتشجيعها، هل خصامي لأختى يعتبر من قطع الرحم، ومع العلم كلما تخطئ أكلمها لكي أبدأ صفحة جديدة لكن للأسف بلا فائدة، هذه التصرفات سواء من أمي أو أختي أثرت فى نفسيتي لدرجة أني أخشى أن أتزوج وأمي تفعل نفس التصرفات مع زوجتي، فبماذا تنصحون، هل ما أكتبه لسيادتكم عن أمي وأختي يعتبر من الغيبة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي التحلي بالحكمة والصبر في تعاملك مع أختك، لأنها لا تزال صغيرة، وفي سن الطيش وخفة العقل، ولا نستطيع أن نحكم على فعلك بأنه صحيح أم خطأ، دون معرفة نوع الأخطاء التي وقعت فيها أختك، فينبغي لك أن تحنث، وإذا حنثت وجب عليك أن تكفر عن يمينك، والكفارة معروفة، وتقدمت في الفتوى رقم: 204، وإذا لم تستطعها الآن، فتبقى في ذمتك حتى تتمكن من فعلها، قال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: (ويجب) لإفساد الصوم بالجماع (القضاء مع الكفارة)... (وإذا عجز) عن جميع خصال الكفارة (ثبتت في ذمته وكذا كفارة اليمين والقتل والظهار). انتهى.

والحكم على الفعل المذكور بأنه عقوق للوالدة أو ليس بعقوق، يرجع تقديره إلى نوع الخطأ الذي ارتكبته الأخت، فلا يكون عقوقا فيما لو كانت الأخت تستحقه، فالطاعة للوالد إنما تكون في المعروف، وفي غير المعصية، فلا بأس بمخالفة الوالدة في إرضاء الله سبحانه، ويجب عليك استرضاؤها وبذل الوسع في تطييب خاطرها بما لا معصية لله تعالى فيه.

مع التنبيه أن الأخ -مع وجود الأب القائم بمسؤوليته في بيته وتجاه عائلته- يقتصر دوره على النصح والتوجيه والتذكير ونحو ذلك، وليس له صلاحية التأديب ونحو ذلك، وليس في هجرك لأختك ومخاصمتها قطيعة للرحم، إذا كان فيه مصلحة وكان علاجا يرجى منه صلاحها واستقامتها، ويعد من الهجر المشروع، وانظر في ضوابط الهجر الفتوى رقم: 7119.

وننصحك بالزواج لما فيه من منافع سبق الإشارة إليها في الفتوى رقم: 31589، لكن عليك أن تحسن الاختيار.

وأخيرا ليس عليك حرج من ذكر أمك وأختك في السؤال، لأن الاستفتاء من المواطن المستثناة من الغيبة، كما قال الناظم:

والقدح ليس بغيبة في ستة   * متظلم ومعرف ومحذر

ولمظهر فسقا ومستفت ومن   * طلب الإعانة في إزالة منكر

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة