السؤال
ما حكم قطع صلة الرحم مع أب أو عم اعتدى على إحدى قريباته الإناث بالجنس؟ هل تجوز الصلاة عليه إذا مات؟
ما حكم قطع صلة الرحم مع أب أو عم اعتدى على إحدى قريباته الإناث بالجنس؟ هل تجوز الصلاة عليه إذا مات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن جريمة الزنا من أكبر الكبائر وأقبح الفواحش، وقد حذر الله عز وجل من مجرد الاقتراب منها فقال تعالى : ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا {الإسرى: 32 } ويكون الأمر أشد والعقوبة أعظم إذا كان بذات محرم ، فقد روى الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من وقع على ذات محرم فاقتلوه .
وأما قطيعة الرحم فهي من الكبائر العظيمة فقد قال الله تعالى : فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم {محمد: 22 ـ 23 } وقال صلى الله عليه وسلم : لا يدخل الجنة قاطع . رواه مسلم .
ولذلك فإن من كان له أب أو رحم يرتكب المعاصي فإن عليه أن يكره ذلك منه ولا يقطعه أو يهجره، إلا إذا كان في ذلك مصلحة ، ولا يؤدي إلى مفسدة أعظم. وعليه أن يعظه وينصحه لعل الله تعالى أن ينفعه بذلك. وانظر الفتويين : 32044 ، 5640 .
وأما الصلاة عليه إذا مات فإنها واجبة كالصلاة على غيره من المسلمين بل هو أحوج إلى الصلاة والدعاء له ، ولكنه إذا كان مجاهرا ومستهترا فإنه لا يصلى عليه الفضلاء والكبراء ردعا لأفعاله قال العلامة خليل المالكي في المختصر : وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة . أي يكره للإمام وللفضلاء أن يصلوا على هؤلاء، وهذا من باب الردع والزجر لغيرهم .
والله أعلم .