ص ( وإن أعمى في قول )
ش :
شهادة الأعمى في الأقوال المشهور فيها أنها جائزة وشهادته في غير الأقوال لا تجوز وهذا فيما تحمله بعد العمى وأما ما تحمله من الشهادة في غير الأقوال قبل العمى فظاهر كلام بعض أصحابنا
كالمصنف في توضيحه
وابن عبد السلام في شرحه
وابن فرحون في تبصرته أنها لا تجوز ; لأنهم ينقلون أولا المذهب ثم يقولون : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تجوز فيما تحمله قبل العمى ، فتخصيصهم التفرقة بين ما تحمله قبل العمى وبين ما تحمله بعده ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي يدل على أن المذهب عدم التفصيل وقال في الجزء الأول من شهادات النوادر : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ما شهد عليه قبل أن يعمى قبلناه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ولا فرق بين ذلك ; لأنه حين قبولها أعمى انتهى . فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن مذهبنا لا فرق ، خلافا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف فتأمل ذلك ، وصرح الشيخ
سليمان البحيري في شرح الإرشاد بأنه إذا تحملها قبل العمى أنها تقبل منه ، ونصه عند قول صاحب الإرشاد : وتقبل من الأعمى فيما لا يشبه عليه من الأقوال ، قال في شرح العمدة : معناه تجوز شهادة الأعمى على الأقوال إذا كان فطنا ولا تشتبه عليه الأصوات ويتيقن المشهود له وعليه فإن شك في شيء من ذلك لم تجز شهادته ولا تقبل في المرئيات إلا أن يكون قد تحملها بصيرا ثم عمي وهو يتيقن عين المشهود عليه أو يعرفه باسمه ونسبه انتهى . وقال
ابن حجر في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الشهادات : مال
المصنف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى إجازة شهادة الأعمى وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث سواء علم ذلك قبل العمى أو بعده وفصل الجمهور فأجازوا ما تحمله قبله لا بعده وكذا ما يتنزل فيه منزلة البصير كأن يشهده شخص بشيء ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه انتهى .