[ ص: 4 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بعده بلفظ دال على الرضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بعت واشتريت فقط ، فلو
قال : بعتكه بكذا ، فقال : أنا آخذه ، لم يصح ، بل أخذته ، نقله
مهنا ، فإن
تقدم القبول [ الإيجاب ] بماض أو طلب صح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بماض ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، اختاره الأكثر ، كنكاح ، نص عليه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل [ فيه ] رواية ، اختاره بعضهم ، وإن تراخى عنه في مجلسه صح إن لم يتشاغلا بما يقطعه عرفا ، وإلا فلا . وكذا نكاح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يبطل بالتفرق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مع غيبة الزوج .