( الخامس ) ، نص عليه ، فرؤية أحد وجهي ثوب خام تكفي ، لا منقوش ولا بيع الأنموذج ، بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه ، وقيل : ضبط الأنموذج كذكر الصفات . نقل معرفته ، فلا يصح إلا برؤية مقارنة له أو لبعضه إن دلت على بقيته جعفر فيمن يفتح جرابا ويقول : الباقي بصفته ، إذا جاءه على صفته ليس له رده ، واحتج به على أنه إذا كان لنوع من العرض عرف في المعاملة فهو كالوصف ، والشرط كالثمن ، قال القاضي وغيره : وما عرفه بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤيته ، القاضي : ويعرف صفة المبيع تقريبا ، فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة ، وقيل : وشمه وذوقه ، وعلى الأصح : أو رؤية سابقة بزمن لا يتغير فيه ظاهرا ، وقيل : بغير ظن بقاء ما اصطرفا به ، [ ص: 22 ] وعلى الأصح : أو بصفة تكفي في السلم وعنه فيصح ق ، كتوكيله ( و ) بيع أعمى وشراؤه : أو [ لا ] يكفي ( خ ) وعنه : وبغير صفة ( و وعنه هـ ) اختاره شيخنا في موضع ، وضعفه أيضا ، هذا إن ذكر جنسه ، وإلا لم يصح ، رواية واحدة ، قاله وغيره ، فعليها : له خيار الرؤية ، على الأصح ، وله قبلها فسخ العقد . القاضي
وقال ابن الجوزي : كإمضائه . ولا يبطل العقد بموت وجنون ، وللمشتري الفسخ ، بخلاف رؤية سابقة أو صفة ، لا مطلقا ( هـ ق ) على التراخي إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه ، لا بركوبه الدابة في طريق الرد ، : على الفور ، وعليها متى أبطل حقه من رده فلا أرش ، في الأصح ، فإن اختلفا فيهما قبل قوله مع يمينه ، وفي الرعاية : وفيه نظر . وعنه
وقال صاحب المحرر : وقد ذكر القاضي وابن عقيل بعموم كلامه وأبو الخطاب ؟ فيه روايتان ، وسيأتي ، وعند إذا اختلفا في صفة المبيع هل يتحالفان أو قول البائع قول البائع م