نقل أبو طالب : ، وكرهه ( لا تباع كتب العلم ) وقيل : لا يقطع بسرقتها محتاج . ويصح م ، ذكره في الرعاية ، وذكره في الفنون عن بعض أصحابنا وزاد : لا خمر ليريقها ، لأن في الكتب مالية الورق ، قال شراء كتب زندقة ونحوها ليتلفها : يبطل بآلة اللهو ، وسقط حكم مالية الخشب ابن عقيل