[ ص: 38 ] ولا يصح ، بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم كالشام والعراق ومصر ونحوها . يصح ( و وعنه هـ ) ذكره ق الحلواني ، اختاره شيخنا ، وذكره قولا لنا ، وقال : جوز إصداقها ، وقاله جده وتأوله أحمد على نفعها ، وسأله القاضي محمد بن أبي حرب : يبيع ضيعته التي بالسواد ويقضي دينه ؟ قال : لا . قلت : يعطيها من صداقها ؟ قال : امرأته وغيرها بالسواد ، لكن يسلمها إليها . ونقل أبو داود : يبيع منه ويحج ؟ قال : لا أدري ، أو قال : دعه . : يصح الشراء ، وعنه : لحاجته وعياله ، ونقل وعنه : أمقت السواد والمقام فيه ، كالمضطر يأكل من الميتة ما لا بد منه . وتجوز إجارتها . حنبل : لا ، ذكره وعنه وجماعة ، كرباع القاضي مكة ، قال جماعة : أقر الأرض في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ، ولم يقدر مدتها ، لعموم المصلحة فيها . عمر
وقال في الخلاف في مسألة اجتماع العشر والخراج : إن الخراج : على أرض الصلح إذا أسلم أهلها سقط عنهم بالإسلام ، لأنه في [ ص: 39 ] معنى الجزية عن رقابهم ، ويجب العشر ، كما فعل عمر ببني تغلب . وهذا الخراج المختلف فيه على وجه الأجرة عن الأرض . فإن قيل : كيف يكون أجرة وهي إجارة إلى مدة مجهولة ؟ قيل : إنما لا يصح ذلك في أملاك المسلمين فأما في أملاك المشركين أو في حكم أملاكهم فجائز ، ألا ترى أن الأمير لو قال : من دلنا على القلعة الفلانية فله منها جارية ، صح وإن كانت جعالة بجعل مجهول ، كذا هذا لما فتح عمر السواد وامتنع من قسمته بين الغانمين ووقفه عاد بمعناه الأول ، فصارت في حكم أملاك المشركين ، فصح ذلك فيها ، فإن قيل : لو كانت أجرة لم تؤخذ عن النخل والكرم ، لأنه لا يصح إجارة تلك الأشياء ، قيل : له المأخوذ هناك عن الأرض إلا أن الأجرة اختلفت لاختلاف المنفعة ، فالمنفعة بالأرض التي فيها النخل أكثر ، كذا قال . وقيل له : لو كان الخراج أجرة لم يكره الدخول فيها ، وقد كره ذلك قيل : إنما كره أحمد ذلك لما شاهده في وقته ، لأن السلطان كان يأخذ زيادة على وظيفة أحمد ، ويضرب ويحبس ، ويصرفه إلى غير مستحقه . ولا يجوز صرف كلامه إلى الخراج الذي أمرت الصحابة به ودخلت فيه ، وجوزها في الترغيب مؤقتة ، لأن عمر لم يقدر المدة للمصلحة العامة ، احتمل في واقعة كلية . قال : وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه ، ويقول : أنا أعطي غلته ، لأن الإجارة لا تنفسخ بموت ، والمزارعة أولى ، والمؤثر بها أحق ، قال عمر شيخنا : بلا خلاف . [ ص: 40 ] وبيع بناء ليس منها وغرس محدث . ونقل المروذي ويعقوب المنع ، لأنه تبع ، وهو ذريعة ، وذكر الروايتين في البناء ، وجوزه في غرس ، وجوز جماعة بيع المساكن مطلقا . نقل ابن عقيل : أوصى بثلث ملكه وله عقار في ابن الحكم السواد ؟ قال : لا تباع أرض السواد إلا أن تباع آلتها . و نقل المروذي المنع ، وظاهر كلام والمنتخب وغيرهما التسوية ، وجزم به صاحب المحرر القاضي