وفي جواز ( و بيع المصحف هـ ) وكراهته ( و م ) وتحريمه روايات ( م 12 ) فإن حرم قطع بسرقته ولا يباع في دين ، ولو ش لم يبع ، نص عليهما ، ونقل وصى [ ص: 15 ] ببيعه ابن إبراهيم بيع التعاويذ أعجب إلي من أن يسأل الناس ، والتعليم أحب إلي من بيع التعاويذ .