[ ص: 555 ] كتاب النذور الأول قلت
لابن القاسم : أرأيت
الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كلمه فقد وجب عليه أن يمشي إلى
مكة .
قلت : ويجعلها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن شاء حجة وإن شاء عمرة ؟
قال : نعم .
قلت : فإن جعلها عمرة فحتى متى يمشي ؟
قال : حتى يسعى بين
الصفا والمروة .
قلت : فإن ركب قبل أن يحلق بعدما سعى في عمرته التي حلف فيها أيكون عليه شيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين
الصفا والمروة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن جعلها حجة فإلى أي المواضع يمشي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : حتى يطوف طواف الإفاضة ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قلت : فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى
منى في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن فعل المشي الذي وجب عليه في حجه فمشى حتى لم يبق عليه إلا طواف الإفاضة فأخر طواف الإفاضة حتى يرجع من منى ، أيركب في رمي الجمار وفي حوائجه
بمنى في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يركب في رمي الجمار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا بأس أن يركب في حوائجه .
[ ص: 556 ] قال
ابن القاسم : وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة . فأتى
المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى . قال فلا بأس أن يركب فيها وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي نحب ونأخذ به . قال : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية أنه سمع رجلا يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن رجل جعل على نفسه المشي مائة مرة إلى
الكعبة ، فقال
سالم : ليمش مائة مرة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن سعيد أنه قال في رجل نذر أن يمشي إلى
بيت الله عشر مرات من
إفريقية ، قال : أرى أن يوفي بنذره وذلك الذي كان يقوله الصالحون ويأمرون به ويجدون في أنفسهم إذا قالوا غير ذلك لمن نذر نذرا أوجبه على نفسه غير وفاء الذي جعل على نفسه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الذي يحلف بنذور مسماة إلى
بيت الله أن لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه . ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك . فقيل له هل يجزئه من ذلك نذر واحد أو نذور مسماة ؟ فقال : ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه فليمش ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سمعت أهل العلم يقولون في الرجل والمرأة يحلفان بالمشي إلى
بيت الله الحرام ، إنه من مشى لم يزل يمشي حتى يسعى بين
الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ إن كان معتمرا وإن كان حاجا لم يزل يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ، وذلك الذي عليه ، فإذا فرغ من الإفاضة فقد فرغ وتم نذره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : ما رأيت الناس إلا على ذلك .